( والدعاء عنده ) بالمأثور ( 1 ) .
( ولو عجز عن السمين فالأقرب إجزاء المهزول ، وكذا الناقص )
لو عجز عن التام ، للأمر بالإتيان بالمستطاع ( 2 ) المقتضي امتثاله للإجزاء ،
ولحسنة ( 3 ) معاوية بن عمار " إن لم تجد فما تيسر لك " وقيل : ينتقل
إلى الصوم لأن المأمور به هو الكامل فإذا تعذر انتقل إلى بدله وهو الصوم .
( ولو وجد الثمن دونه ( 4 ) ) مطلقا ( 5 ) ( خلفه ( 6 ) عند من
يشتريه ويهديه ) عنه من الثقات إن لم يقم بمكة ( طول ( 7 ) ذي الحجة )
فإن تعذر فيه ( 8 ) فمن القابل فيه ( 9 ) ، ويسقط هنا ( 10 ) الأكل فيصرف
الثلثين في وجههما ( 11 ) ، ويتخير في الثلث الآخر .
شرح
فإذن لا فرق بين أن يكون الناحر واقفا على جانب الأيمن ، أو الأيسر ،
لأنه لا بد أن يكون النحر في ( موضع ثغرة النحر بين الترقوتين ) .
( 1 ) الوسائل كتاب الحج أبواب الذبح باب 37 الحديث 1 .
( 2 ) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( إذا أمرتكم بشئ فأتوا به ما استطعتم )
( 3 ) الوسائل كتاب الحج أبواب الذبح باب 12 - الحديث 7 والحديث
مروي بلفظ ( فما استيسر من الهدي ) .
( 4 ) أي ( دون الهدي ) .
( 5 ) قيد لعدم وجدان الهدي لا تاما ولا ناقصا .
( 6 ) أي ( الثمن ) .
( 7 ) أي ( إلى آخر ذي الحجة ) .
( 8 ) أي ( في ذي الحجة ) .
( 9 ) أي ( ففي العام القابل من ذي الحجة أيضا ) .
( 10 ) أي ( عند عدم حضور الحاج ) .
( 11 ) أي ( الإهداء والصدقة في موردهما ) .