جمعا ( 1 ) كهدي ( 2 ) القران قبل تعينه ( 3 ) ، والأضحية فإنه يطلق
عليها ( 4 ) الهدي أما الواجب ولو بالشروع في الحج المندوب ( 5 ) فلا يجزئ
إلا عن واحد فينتقل مع العجز ( 6 ) ولو بتعذره ( 7 ) إلى الصوم .
( ولو مات ) من وجب عليه الهدي قبل إخراجه ( 8 ) ( أخرج )
عنه ( 9 ) ( من صلب ( 10 ) المال ) أي من أصله وإن لم يوص به ( 11 ) ،
شرح
( 1 ) أي بين الأخبار الدالة على عدم إجزاء الهدي الواحد إلا عن الحاج
الواحد .
والأخبار الدالة على إجزاء الهدي الواحد عن السبعة ، أو السبعين حاجا .
( 2 ) أي كما أن القارن لا بد أن يعين هديه بالإشعار ، أو التقليد فيتعين عليه
بذلك الإشعار ، أو التقليد كذلك الهدي عن نفسه فقط ، دون آخرين ،
لكن قيل : تعيين ذلك يجزي عن جماعة أن يشعروا ، أو يقلدوا هديا واحد عنهم
( 3 ) أي ( قبل عين الهدي ) .
( 4 ) أي على الأضحية .
( 5 ) بناء على وجوب إتمام الحج بالشروع فيه ولو ندبا .
( 6 ) أي ( عن الهدي ) . بأن لم يوجد الهدي ، أو وجد ولم يقدر على الثمن
وغير ذلك .
( 7 ) أي ( بتعذر الهدي ) .
( 8 ) أي ( قبل إخراج الهدي ) .
( 9 ) أي ( عن الحاج الميت ) .
( 10 ) أي ( من مجموع التركة ، لا من الثلث ) .
( 11 ) أي ( بالإخراج ) .