تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
جمعا ( 1 ) كهدي ( 2 ) القران قبل تعينه ( 3 ) ، والأضحية فإنه يطلق عليها ( 4 ) الهدي أما الواجب ولو بالشروع في الحج المندوب ( 5 ) فلا يجزئ إلا عن واحد فينتقل مع العجز ( 6 ) ولو بتعذره ( 7 ) إلى الصوم . ( ولو مات ) من وجب عليه الهدي قبل إخراجه ( 8 ) ( أخرج ) عنه ( 9 ) ( من صلب ( 10 ) المال ) أي من أصله وإن لم يوص به ( 11 ) ،
شرح
( 1 ) أي بين الأخبار الدالة على عدم إجزاء الهدي الواحد إلا عن الحاج الواحد . والأخبار الدالة على إجزاء الهدي الواحد عن السبعة ، أو السبعين حاجا . ( 2 ) أي كما أن القارن لا بد أن يعين هديه بالإشعار ، أو التقليد فيتعين عليه بذلك الإشعار ، أو التقليد كذلك الهدي عن نفسه فقط ، دون آخرين ، لكن قيل : تعيين ذلك يجزي عن جماعة أن يشعروا ، أو يقلدوا هديا واحد عنهم ( 3 ) أي ( قبل عين الهدي ) . ( 4 ) أي على الأضحية . ( 5 ) بناء على وجوب إتمام الحج بالشروع فيه ولو ندبا . ( 6 ) أي ( عن الهدي ) . بأن لم يوجد الهدي ، أو وجد ولم يقدر على الثمن وغير ذلك . ( 7 ) أي ( بتعذر الهدي ) . ( 8 ) أي ( قبل إخراج الهدي ) . ( 9 ) أي ( عن الحاج الميت ) . ( 10 ) أي ( من مجموع التركة ، لا من الثلث ) . ( 11 ) أي ( بالإخراج ) .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 298 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر