بين الأمرين ( 1 ) ، مع احتمال قيام النائب مقامه ( 2 ) فيه ( 3 ) ولم يتعرضوا
لهذا الحكم ( 4 ) .
( ولو عجز ) عن تحصيل الثقة ، أو ( عن الثمن ) في محله ( 5 )
ولو بالاستدانة على ما في بلده ، والاكتساب اللائق بحاله وبيع ( 6 )
ما عدا المستثيات في الدين ( صام ) ( 7 ) بدله عشرة أيام ( ثلاثة أيام
في الحج متوالية ) إلا ما استثني ( 8 ) ( بعد التلبس بالحج ) ( 9 ) ولو
من أول ذي الحجة ( 10 ) ، ويستحب السابع وتالياه ( 11 ) وآخر وقتها ( 12 )
شرح
( 1 ) وهو الإهداء والصدقة في الثلث الثالث .
( 2 ) أي ( مقام الحاج ) .
( 3 ) أي ( في الأكل ) .
( 4 ) و ( هو قيام النائب مقام الحاج في الأكل ) .
( 5 ) أي ( محل الهدي ) .
( 6 ) بالجر عطفا على ( مدخول باء الجارة ) أي ولو عجز من بيع غير داره .
( 7 ) جواب للشرط وهو ( ولو عجز عن الثمن ) فهو جواب لجميع الشروط
المتقدمة ( وهو العجز عن الثمن وعن الاستدانة وعن الكسب اللائق بحاله وعن
بيع ما عد المستثنيات ) .
( 8 ) و ( هي أيام العيدين الأضحى والفطر وأيام التشريق : الحادي عشر
والثاني عشر والثالث عشر ) .
( 9 ) أي ( ولو بعمرة ) . وقيل : ( بعد التلبس بأصل الحج ) .
( 10 ) ومقابل هذا القول ( هو القول : بعدم جواز الهدي قبل اليوم السابع )
( وعلى كلا القولين لا يجوز الهدي قبل ذي الحجة ) .
( 11 ) أي ( الثامن والتاسع ) .
( 12 ) أي ( الثلاثة الأيام ) .