آخر ذي الحجة ( وسبعة إذا رجع إلى أهله ) حقيقة ( 1 ) ، أو حكما كمن
لم يرجع ، فينتظر مدة لو ذهب لوصل إلى أهله عادة ( 2 ) ، أو مضي
شهر ( 3 ) . ويفهم من تقييد الثلاثة بالموالاة دون السبعة ( 4 ) عدم اعتبارها ( 5 )
فيها ( 6 ) ، وهو أجود القولين ، وقد تقدم ( 7 ) .
( ويتخير مولى ) المملوك ( المأذون له ) في الحج ( بين الإهداء
عنه ( 8 ) ، وبين أمره بالصوم ) ، لأنه ( 9 ) عاجز عنه ( 10 ) ففرضه الصوم
لكن لو تبرع المولى بالإخراج أجزأ ، كما يجزي عن غيره ( 11 ) لو تبرع
عليه ( 12 ) متبرع ، والنص ( 13 ) ورد بهذا التخيير . وهو دليل على أنه ( 14 )
شرح
( 1 ) بأن أتى بلده وحل فيه .
( 2 ) بأن تمضي مدة كان محتاجا إليها في قطع المسافة إلى بلده سيرا معتادا .
( 3 ) كمن توقف في مكان مترددا إلى شهر ، فإنه يجب عليه صوم سبعة أيام
( 4 ) ( للشك في الموالاة ) والأصل عدمها وإن كانت الموالاة أفضل .
( 5 ) أي ( الموالاة ) .
( 6 ) أي ( في السبعة ) للأصل كما عرفت .
( 7 ) في كتاب الصوم في المسألة الثامنة .
( 8 ) أي ( عن العبد المأذون ) .
( 9 ) أي ( العبد المأذون ) .
( 10 ) أي ( عن الإهداء ) .
( 11 ) أي ( عن غير المولى ) .
( 12 ) أي ( على العبد ) .
( 13 ) الوسائل كتاب الحج أبواب الذبح باب 2 - الحديث 1 - 2 - 3 .
( 14 ) أي ( العبد ) .