تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
آخر ذي الحجة ( وسبعة إذا رجع إلى أهله ) حقيقة ( 1 ) ، أو حكما كمن لم يرجع ، فينتظر مدة لو ذهب لوصل إلى أهله عادة ( 2 ) ، أو مضي شهر ( 3 ) . ويفهم من تقييد الثلاثة بالموالاة دون السبعة ( 4 ) عدم اعتبارها ( 5 ) فيها ( 6 ) ، وهو أجود القولين ، وقد تقدم ( 7 ) . ( ويتخير مولى ) المملوك ( المأذون له ) في الحج ( بين الإهداء عنه ( 8 ) ، وبين أمره بالصوم ) ، لأنه ( 9 ) عاجز عنه ( 10 ) ففرضه الصوم لكن لو تبرع المولى بالإخراج أجزأ ، كما يجزي عن غيره ( 11 ) لو تبرع عليه ( 12 ) متبرع ، والنص ( 13 ) ورد بهذا التخيير . وهو دليل على أنه ( 14 )
شرح
( 1 ) بأن أتى بلده وحل فيه . ( 2 ) بأن تمضي مدة كان محتاجا إليها في قطع المسافة إلى بلده سيرا معتادا . ( 3 ) كمن توقف في مكان مترددا إلى شهر ، فإنه يجب عليه صوم سبعة أيام ( 4 ) ( للشك في الموالاة ) والأصل عدمها وإن كانت الموالاة أفضل . ( 5 ) أي ( الموالاة ) . ( 6 ) أي ( في السبعة ) للأصل كما عرفت . ( 7 ) في كتاب الصوم في المسألة الثامنة . ( 8 ) أي ( عن العبد المأذون ) . ( 9 ) أي ( العبد المأذون ) . ( 10 ) أي ( عن الإهداء ) . ( 11 ) أي ( عن غير المولى ) . ( 12 ) أي ( على العبد ) . ( 13 ) الوسائل كتاب الحج أبواب الذبح باب 2 - الحديث 1 - 2 - 3 . ( 14 ) أي ( العبد ) .