تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
جعله ( 1 ) من قسم الاختياري ، حيث خص الاضطراري بما بعد طلوع الشمس ، ونبه على حكمه ( 2 ) أيضا بقوله : ( ولو أفاض قبل الفجر عامدا فشاة ) ، وناسيا لا شئ عليه . وفي إلحاق الجاهل بالعامد كما في نظائره ، أو الناسي قولان ( 3 ) ، وكذا في ترك أحد الوقوفين ( 4 ) . ( ويجوز ) الإفاضة قبل الفجر ( للمرأة والخائف ( 5 ) ) ، بل كل مضطر كالراعي والمريض ، ( والصبي مطلقا ( 6 ) ) ، ورفيق المرأة ( من غير جبر ( 7 ) ) ، ولا يخفى أن ذلك ( 8 ) مع نية الوقوف ليلا كما نبه عليه ( 9 ) بإيجابه النية له عند وصوله ( وحد المشعر ما بين الحياض ( 10 ) والمأزمين ( 11 ) )
شرح
( 1 ) أي الاضطراري السابق . ( 2 ) الاضطراري السابق . ( 3 ) قول بأن الجاهل كالعامد في وجوب الشاة عليه . وقول بأنه كالناسي في عدم وجوب الشاة عليه . ( 4 ) كذا - أي تجب الشاة في ترك أحد الوقوفين . الوقوف بعرفة . والوقوف بالمشعر الحرام عند عمد . ( 5 ) كالخائف على نفسه ، أو عرضه ، أو ماله ، أو من يخصه . ( 6 ) أي مع عذر ، وبدون عذر . ( 7 ) أي من غير حاجة إلى جبران ذلك بفداء شاة ونحوها . والمراد برفيق المرأة : مرافقها . فهو أيضا يجوز له الإفاضة منها بلا جبران شاة قبل طلوع الفجر . ( 8 ) أي جواز الإفاضة قبل طلوع الفجر . ( 9 ) أي على جواز الإفاضة مع النية . ( 10 ) حدود وادي المحسر . ( 12 ) بالتثنية : الحد الثاني لوادي محسر مقابل الحياض .