جعله ( 1 ) من قسم الاختياري ، حيث خص الاضطراري بما بعد طلوع
الشمس ، ونبه على حكمه ( 2 ) أيضا بقوله : ( ولو أفاض قبل الفجر عامدا
فشاة ) ، وناسيا لا شئ عليه . وفي إلحاق الجاهل بالعامد كما في نظائره ،
أو الناسي قولان ( 3 ) ، وكذا في ترك أحد الوقوفين ( 4 ) .
( ويجوز ) الإفاضة قبل الفجر ( للمرأة والخائف ( 5 ) ) ، بل كل
مضطر كالراعي والمريض ، ( والصبي مطلقا ( 6 ) ) ، ورفيق المرأة ( من غير
جبر ( 7 ) ) ، ولا يخفى أن ذلك ( 8 ) مع نية الوقوف ليلا كما نبه عليه ( 9 )
بإيجابه النية له عند وصوله ( وحد المشعر ما بين الحياض ( 10 ) والمأزمين ( 11 ) )
شرح
( 1 ) أي الاضطراري السابق .
( 2 ) الاضطراري السابق .
( 3 ) قول بأن الجاهل كالعامد في وجوب الشاة عليه .
وقول بأنه كالناسي في عدم وجوب الشاة عليه .
( 4 ) كذا - أي تجب الشاة في ترك أحد الوقوفين .
الوقوف بعرفة . والوقوف بالمشعر الحرام عند عمد .
( 5 ) كالخائف على نفسه ، أو عرضه ، أو ماله ، أو من يخصه .
( 6 ) أي مع عذر ، وبدون عذر .
( 7 ) أي من غير حاجة إلى جبران ذلك بفداء شاة ونحوها .
والمراد برفيق المرأة : مرافقها . فهو أيضا يجوز له الإفاضة منها بلا جبران
شاة قبل طلوع الفجر .
( 8 ) أي جواز الإفاضة قبل طلوع الفجر .
( 9 ) أي على جواز الإفاضة مع النية .
( 10 ) حدود وادي المحسر .
( 12 ) بالتثنية : الحد الثاني لوادي محسر مقابل الحياض .