واجب لا غير كالوقوف بعرفة ( 1 ) .
( ويستحب إحياء تلك الليلة ) بالعبادة ، ( والدعاء ، والذكر والقراءة )
فمن أحياها لم يمت قلبه يوم تموت القلوب ، ( ووطء الصرورة ( 2 ) ) المشعر
برجله ) ، ولو في نعل ، أو ببعيره ، قال المصنف في الدروس : والظاهر
أنه المسجد الموجود الآن ، ( والصعود على قزح ) بضم القاف وفتح
الزاي المعجمة . قال الشيخ [ رحمه الله ] : هو المشعر الحرام ، وهو جبل
هناك يستحب الصعود عليه ، و ( ذكر الله عليه ) ، وجمع ( 3 ) أعم منه .
مسائل :
( كل من الموقفين ركن ) وهو مسمى الوقوف في كل منهما ( يبطل
الحج بتركه عمدا ، ولا يبطل ) بتركه ( سهوا ) كما هو حكم أركان الحج
أجمع . ( نعم لو سهى عنهما ) معا ( بطل ) ، وهذا الحكم مختص بالوقوفين ( 4 )
وفواتهما أو أحدهما لعذر كالفوات سهوا .
( 5 ) ( ولكل ) من الموقفين ( اختياري ، واضطراري ، فاختياري عرفة
ما بين الزوال والغروب ، واختياري المشعر ما بين طلوع الفجر ، وطلوع
شرح
( 1 ) كما أن في عرفة يكون الركن من الوقوف مسماه ، والباقي واجب لا غير
كذلك هنا .
( 2 ) الصرورة يقال لمن لم يحج بعد .
( 3 ) ( الجمع أعم وأوسع من المشعر ) .
( 4 ) أي الوقوف بعرفات والمشعر .
( 5 ) أي وكما أن فوات الوقوفين كليهما سهوا مبطل للحج ، بخلاف أحدهما
فإنه لا يكون مبطلا للحج ، كذلك فوات الوقوفين كليهما لعذر مبطل للحج ، دون
فوات أحدهما .