تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
وإن لم تجب على الناسي ، وآخرون تلقوها ( 1 ) بالقبول مطلقا ( 2 ) . ويمكن توجيهه ( 3 ) بتقصيره ( 4 ) هنا في ظن الإكمال ، فإن من سعى ستة يكون على الصفا فظن الإكمال مع اعتبار كونه على المروة تقصير ، بل تفريط واضح ، لكن المصنف وجماعة فرضوها قبل إتمام السعي مطلقا ( 5 ) فيشمل ما يتحقق فيه العذر كالخمسة . وكيف كان فالإشكال واقع . ( ويجوز قطعه لحاجة ، وغيرها ) قبل بلوغ الأربعة ، وبعدها على المشهور وقيل : كالطواف ( 6 ) ، ( والاستراحة في أثنائه ) وإن لم يكن على رأس الشوط مع حفظ موضعه ، حذرا من الزيادة والنقصان .
( ويجب التقصير ) وهو إبانة الشعر ، أو الظفر بحديد ونتف ، وقرض ، وغيرها ( 7 ) ( بعده ) أي بعد السعي ( بمسماه ) وهو ما يصدق عليه أنه أخذ من شعر ، أو ظفر . وإنما يجب التقصير متعينا ( إذا كان سعي ( 8 ) العمرة ) أما في غيرها فيتخير بينه وبين الحلق ( من الشعر )
شرح
( 1 ) أي " الروايات " . ( 2 ) أي وإن خالفت الروايات الأصول الشرعية . ( 3 ) أي توجيه " الحكم " . ( 4 ) أي تقصير " الساعي " والمراد من التقصير هنا التهاون لا التقصير المعتبر في الإحلال . ( 5 ) سواء كان في السادس ، أم في الخامس . ( 6 ) أي " لا يجوز قطع السعي قبل أربعة أشواط " . ( 7 ) أي " وغير هذه الأمور كاستعمال النورة ، وقرض الأظافير بالأسنان ، وبالآلات المستحدثة " . ( 8 ) بالنصب بناء على أنه خبر لكان واسمه مستتر أي كان السعي سعي العمرة . وهي عمرة التمتع .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 266 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر