فيبطل لو زاد ( عمدا ) ، ولو خطوة ( والنقيصة ( 1 ) فيأتي بها ) وإن طال
الزمان ، إذ لا تجب الموالاة فيه ( 2 ) ، أو كان دون الأربع ، بل يبني
ولو على شوط ، ( وإن زاد سهوا تخير بين الإهدار ( 3 ) ) للزائد ، ( وتكميل
أسبوعين ) إن لم يذكر حتى أكمل الثامن ، وإلا ( 4 ) تعين إهداره ،
( كالطواف ( 5 ) ) . وهذا القيد ( 6 ) يمكن استفادته من التشبيه ( 7 ) ،
وأطلق في الدروس الحكم وجماعة ( 8 ) . والأقوى تقييده ( 9 ) بما ذكر ،
وحينئذ ( 10 ) فمع الإكمال يكون الثاني ( 11 ) مستحبا . ( ولم يشرع استحباب
السعي إلا هنا ، ( 12 ) ) ، ولا يشرع ابتداء مطلقا . ( 13 )
شرح
( 1 ) بالجر عطفا على مدخول ( ترك ) أي ترك النقيصة .
( 2 ) أي في ( السعي ) .
( 3 ) الإهدار : الإبطال ، أي يجعل الزائد كأن لم يكن .
( 4 ) أي وإن ذكر قبل إكمال الثامن .
( 5 ) أي كما أنه لو تذكر في ( الطواف ) قبل إكمال ( الشوط الثامن )
تعين إبطاله وإهداره ، كذلك فيما نحن فيه .
( 6 ) وهو التذكر قبل إكمال الثامن .
( 7 ) وهو قوله ( كالطواف ) .
( 8 ) أي المصنف رحمه الله في الدروس وجماعة من الفقهاء رضوان الله عليهم
أطلقوا الحكم ولم يقيدوه بالتذكر بعد إكمال الثمانية .
( 9 ) أي تقييد الحكم بما ذكر وهو التذكر بعد إكمال الثمانية .
( 10 ) أي مع التقييد .
( 11 ) أي ( السعي الثاني ) .
( 12 ) وهو فيما إذا زاد سهوا .
( 13 ) أي لا يشرع سعي بلا طواف في أي زمان ، لا وجوبا ، ولا استحبابا .