تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
( وهو ) أي السعي ( ركن يبطل ) النسك ( بتعمد تركه ) وإن جهل الحكم ، لا بنسيانه بل يأتي به مع الإمكان ، ومع التعذر يستنيب كالطواف ولا يحل له ما يتوقف عليه من المحرمات حتى يأني به كملا ( 1 ) أو نائبه ( 2 ) ، ( ولو ظن فعله فواقع ( 3 ) ) بعد أن أحل بالتقصير ، ( أو قلم ) ظفره ( فتبين الخطأ ) وأنه لم يتم السعي ( أتمه ، وكفر ببقرة ) في المشهور ، استنادا إلى روايات ( 4 ) دلت على الحكم ( 5 ) . وموردها ظن إكمال السعي بعد أن سعى ستة أشواط . والحكم مخالف للأصول الشرعية من وجوه كثيرة : وجوب ( 6 ) الكفارة على الناسي في غير الصيد ، والبقرة ( 7 ) في تقليم الظفر أو الأظفار ، ووجوبها ( 8 ) بالجماع مطلقا ( 9 ) ، ومساواته ( 10 ) للقلم ، ومن ثم ( 11 ) أسقط وجوبها بعضهم وحملها على الاستحباب ، وبعضهم أوجبها ( 12 ) للظن
شرح
( 1 ) أي ( كاملا ) . ( 2 ) أي ( نائب الحاج الذي نسي السعي ) . ( 3 ) أي أتى زوجته بعد أن أحل بالتقصير . ( 4 ) الوسائل كتاب الحج أبواب السعي باب 14 الحديث 2 . ( 5 ) وهو إتمام السعي ، والتكفير ببقرة . ( 6 ) هذا أحد الوجوه . ( 7 ) هذا ثاني الوجوه . ( 8 ) هذا الثالث ، ومرجع الضمير ( البقرة ) . ( 9 ) أي بدون التفصيل بين المعسر ، والموسر ، والمتوسط . ( 10 ) هذا رابع الوجوه . ( 11 ) أي من جهة كون هذا الحكم مخالفا للأصول الشرعية . ( 12 ) أي " البقرة " .