فكان بعضهم يقول لبعض : ترويتم لتخرجوا ( 1 ) ( بعد صلاة الظهر ) ،
وفي الدروس بعد الظهرين المتعقبين لسنة ( 2 ) الإحرام الماضية . والحكم مختص
بغير الإمام ، والمضطر وسيأتي استثناؤهما ( وصفته ( 3 ) كما مر ( 4 ) )
في الواجبات والمندوبات والمكروهات ( 5 ) .
( ثم الوقوف ) بمعنى الكون ( 6 ) ( بعرفة من زوال التاسع إلى غروب
الشمس مقرونا بالنية ) المشتملة على قصد الفعل المخصوص ، متقربا بعد تحقق
الزوال بغير فصل ( 7 ) ، والركن من ذلك ( 8 ) أمر كلي وهو جزء من مجموع
الوقت بعد النية ولو سائرا ( 9 ) ، والواجب الكل ( 10 ) ، ( وحد عرفة
شرح
( 1 ) " الجملة استفهامية " . " ويحتمل أن تكون إخبارية " كما يقال :
تروينا لنخرج .
( 2 ) أي الصلاة سنة الإحرام وهي ست ركعات ، ثم أربع ، ثم ركعتان
فالسنة ابتداء ستة ، ودونها في الفضيلة أربع ، ودونها ركعتان . فلا بد لمن يريد
درك الاستحباب والفضيلة من إتيان إحدى هذه المراتب من الصلوات .
( 3 ) أي " صفة الإحرام " .
( 4 ) في " الفصل الرابع القول في الإحرام " .
( 5 ) أي " وصفة الإحرام في الواجبات والمندوبات والمكروهات
كما مر " .
( 6 ) وهو الحلول والوجود والمكث ،
( 7 ) أي " بغير تراخ " وفي أول لحظة من لحظات الزوال .
( 8 ) أي " من الوقوف " .
( 9 ) أي سواء كان راكبا ، أم ماشيا بحيث لم يستقر في مكان ما هناك .
( 10 ) أي الواجب كل الوقت من أول الزوال إلى الغروب .