بعد تجاوز الميقات فمكن لا يريد النسك ( 1 ) .
( والمواقيت ) التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل الآفاق
ثم قال : هن لهن ، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ( 2 ) ( ستة ذو الحليفة )
بضم الحاء وفتح اللام ( 3 ) والفاء بعد الياء بغير فصل تصغير الحلفة بفتح
الحاء واللام واحد الحلفاء ( 4 ) . وهو النبات المعروف ( 5 ) قاله الجوهري
أو تصغير الحلفة وهي اليمين ( 6 ) لتحالف قوم من العرب به . وهو ماء
على ستة أميال من المدينة . والمراد الموضع الذي فيه الماء . وبه مسجد
الشجرة ، والإحرام منه أفضل وأحوط للتأسي ( 7 ) ، وقيل : بل يتعين
منه لتفسير ذي الحليفة به في بعض الأخبار ( 8 ) ، وهو جامع بينها ( للمدينة .
والجحفة ( 9 ) ) وهي في الأصل مدينة أجحف بها السيل ، على ثلاث
مراحل من مكة ( للشام ) وهي الآن لأهل مصر ( 10 ) ، ( ويلملم ) ويقال :
شرح
( 1 ) فيرجع إلى الميقات إن أمكنه ، وإلا فمن حيث الممكن .
( 2 ) سنن النسائي ج 5 ص 94 باب ميقات أهل اليمن .
( 3 ) وقيل : بكسره .
( 4 ) بكسر الحاء وسكون اللام ومد الفاء .
( 5 ) ينبت في المياه وتصنع منه السلال ، والبواري الضخام .
( 6 ) بمعنى القسم والحلف .
( 7 ) برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم راجع الوسائل 3 / 2 أبواب
أقسام الحج .
( 8 ) الوسائل 3 / 1 أبواب المواقيت .
( 9 ) بضم الجيم وسكون الحاء وفتح الفاء . تقرب من ( رابغ ) .
( 10 ) أما أهل الشام فيحجون برا على طريق المدينة ، وبحرا على طريق جدة