تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
في أشهر الحج ) هذا شرط لما يشترط وقوعه فيها ، وهو الحج مطلقا ( 1 ) وعمرة التمتع ، ( ولو كان عمرة مفردة لم يشترط ) وقوع إحرامها في أشهر الحج ، لجوازها في مطلق السنة فيصح تقديمه على الميقات بالنذر مطلقا ( 2 ) والقول بجواز تقديمه بالنذر وشبهه أصح القولين وأشهرهما ، وبه أخبار ( 3 ) بعضها صحيح فلا يسمع إنكار بعض الأصحاب له استضعافا لمستنده ( 4 ) . ( ولو خاف مريد الاعتمار في رجب تقضيه جاز له الإحرام قبل الميقات ) أيضا ، ليدرك فضيلة الاعتمار في رجب الذي يلي الحج في الفضل وتحصل بالإهلال فيه ( 5 ) وإن وقعت الأفعال في غيره ، وليكن الإحرام في آخر جزء من رجب ( 6 ) تقريبا لا تحقيقا ( 7 ) ( ولا يجب ( 8 ) إعادته فيه ( 9 ) ) في الموضعين ( 10 ) في أصح القولين ، للامتثال المقتضي للإجزاء
شرح
( 1 ) سواء كان تمتعا ، أم غيره . ( 2 ) سواء وقع في أشهر الحج ، أم لا . ( 3 ) راجع الوسائل ب 13 أبواب المواقيت . ( 4 ) وهو العلامة : استضعف الحديث في المختلف ، لكنه صححه في المنتهى والتذكرة . ( 5 ) لي عقد الإحرام في رجب . ( 6 ) لأنه قبل ذلك غير مضطر إلى الإحرام قبل الميقات فلا يجوز . ( 7 ) لعدم إمكان معرفة ذلك عن تحقيق ، لاحتمال دخول شعبان قبل إكمال رجب ثلاثين . ( 8 ) في نسخة : ( ولا تجب ) . ( 9 ) أي إعادة الإحرام في الميقات . ( 10 ) فيما لو نذر الإحرام قبل الميقات ، وفيما لو خاف تقضي رجب .