في أشهر الحج ) هذا شرط لما يشترط وقوعه فيها ، وهو الحج مطلقا ( 1 )
وعمرة التمتع ، ( ولو كان عمرة مفردة لم يشترط ) وقوع إحرامها في أشهر
الحج ، لجوازها في مطلق السنة فيصح تقديمه على الميقات بالنذر مطلقا ( 2 )
والقول بجواز تقديمه بالنذر وشبهه أصح القولين وأشهرهما ، وبه أخبار ( 3 )
بعضها صحيح فلا يسمع إنكار بعض الأصحاب له استضعافا لمستنده ( 4 ) .
( ولو خاف مريد الاعتمار في رجب تقضيه جاز له الإحرام قبل
الميقات ) أيضا ، ليدرك فضيلة الاعتمار في رجب الذي يلي الحج في الفضل
وتحصل بالإهلال فيه ( 5 ) وإن وقعت الأفعال في غيره ، وليكن الإحرام
في آخر جزء من رجب ( 6 ) تقريبا لا تحقيقا ( 7 ) ( ولا يجب ( 8 ) إعادته
فيه ( 9 ) ) في الموضعين ( 10 ) في أصح القولين ، للامتثال المقتضي للإجزاء
شرح
( 1 ) سواء كان تمتعا ، أم غيره .
( 2 ) سواء وقع في أشهر الحج ، أم لا .
( 3 ) راجع الوسائل ب 13 أبواب المواقيت .
( 4 ) وهو العلامة : استضعف الحديث في المختلف ، لكنه صححه في المنتهى
والتذكرة .
( 5 ) لي عقد الإحرام في رجب .
( 6 ) لأنه قبل ذلك غير مضطر إلى الإحرام قبل الميقات فلا يجوز .
( 7 ) لعدم إمكان معرفة ذلك عن تحقيق ، لاحتمال دخول شعبان قبل إكمال
رجب ثلاثين .
( 8 ) في نسخة : ( ولا تجب ) .
( 9 ) أي إعادة الإحرام في الميقات .
( 10 ) فيما لو نذر الإحرام قبل الميقات ، وفيما لو خاف تقضي رجب .