تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
( نعم يستحب الإعادة ، للنص ( 1 ) ) ، وقيل : يجب ، بناء على اشتراط الإيمان المقتضي لفساد المشروط بدونه وبأخبار حملها على الاستحباب طريق الجمع ( 2 ) .
( القول في حج الأسباب ( 3 ) ) بالنذر وشبهه والنيابة ، ( لو نذر الحج وأطلق كفت المرة ) مخيرا في النوع والوصف ، إلا أن يعين أحدهما ، فيتعين الأول مطلقا ( 4 ) ، الثاني إن كان مشروعا كالمشي ، والركوب ، لا الحفاء ( 5 ) ونحوه ( 6 ) ، ( ولا يجزئ ) المنذور ( عن حجة الإسلام ) سواء وقع حال وجوبها ( 7 ) ، أم لا ، وسواء نوى به ( 8 ) حجة الإسلام أم النذر أم هما ، لاختلاف السبب المقتضي التعدد المسبب . ( وقيل ) والقائل الشيخ ومن تبعه : ( إن نوى حجة النذر أجزأت ) عن النذر وحجة الإسلام على تقدير وجوبها حينئذ ، ( وإلا فلا ) ، استنادا
شرح
( 1 ) راجع الوسائل 1 و 2 و 3 / 23 أبواب الحج وشرائطه . ( 2 ) بينها وبين ما يدل على عدم وجوب الإعادة - الوسائل 5 - 6 / 23 أبواب وجوب الحج وشرائطه . ( 3 ) أي الحج الواجب بأسباب عارضة . ( 4 ) تمتعا ، وقرانا ، وإفرادا . ( 5 ) بكسر الحاء هو المشي من غير نعال ولا خف . ( 6 ) كالمشي على الأيدي والأرجل ، أو المشي على رجل واحدة . ( 7 ) يعني وقع النذر زمان تحقق الاستطاعة . ( 8 ) يعني نوى بالمنذور - عند الامتثال والإحرام - أنه حجة الإسلام ، فلا يقع عنها وكذلك لو نوى امتثال النذر فقط ، ومثله ما لو نوى كليهما معا بإحرام واحد .