( نعم يستحب الإعادة ، للنص ( 1 ) ) ، وقيل : يجب ، بناء على اشتراط
الإيمان المقتضي لفساد المشروط بدونه وبأخبار حملها على الاستحباب
طريق الجمع ( 2 ) .
( القول في حج الأسباب ( 3 ) ) بالنذر وشبهه والنيابة ، ( لو نذر الحج
وأطلق كفت المرة ) مخيرا في النوع والوصف ، إلا أن يعين أحدهما ،
فيتعين الأول مطلقا ( 4 ) ، الثاني إن كان مشروعا كالمشي ، والركوب ،
لا الحفاء ( 5 ) ونحوه ( 6 ) ، ( ولا يجزئ ) المنذور ( عن حجة الإسلام )
سواء وقع حال وجوبها ( 7 ) ، أم لا ، وسواء نوى به ( 8 ) حجة الإسلام
أم النذر أم هما ، لاختلاف السبب المقتضي التعدد المسبب .
( وقيل ) والقائل الشيخ ومن تبعه : ( إن نوى حجة النذر أجزأت )
عن النذر وحجة الإسلام على تقدير وجوبها حينئذ ، ( وإلا فلا ) ، استنادا
شرح
( 1 ) راجع الوسائل 1 و 2 و 3 / 23 أبواب الحج وشرائطه .
( 2 ) بينها وبين ما يدل على عدم وجوب الإعادة - الوسائل 5 - 6 / 23
أبواب وجوب الحج وشرائطه .
( 3 ) أي الحج الواجب بأسباب عارضة .
( 4 ) تمتعا ، وقرانا ، وإفرادا .
( 5 ) بكسر الحاء هو المشي من غير نعال ولا خف .
( 6 ) كالمشي على الأيدي والأرجل ، أو المشي على رجل واحدة .
( 7 ) يعني وقع النذر زمان تحقق الاستطاعة .
( 8 ) يعني نوى بالمنذور - عند الامتثال والإحرام - أنه حجة الإسلام ،
فلا يقع عنها وكذلك لو نوى امتثال النذر فقط ، ومثله ما لو نوى كليهما معا
بإحرام واحد .