إلى رواية ( 1 ) حملت على نذر حجة الإسلام ، ( ولو قيد نذره بحجة الإسلام
فهي واحدة ) وهي حجة الإسلام ، وتتأكد بالنذر بناء على جواز نذر
الواجب ، وتظهر الفائدة في وجوب الكفارة مع تأخيرها عن العام المعين ( 2 )
أو موته ( 3 ) قبل فعلها مع الإطلاق متهاونا . هذا إذا كان عليه حجة الإسلام
حال النذر ، وإلا كان مراعى بالاستطاعة ، فإن حصلت وجب بالنذر أيضا
ولا يجب تحصيلها هنا على الأقوى ( 4 ) ، وقول قيده ( 5 ) بمدة معينة فتخلفت
الاستطاعة عنها بطل النذر .
( ولو قيد غيرها ) أي غير حجة الإسلام ( فهما اثنتان ) قطعا ، ثم
إن كان مستطيعا حال النذر ، وكانت حجة النذر مطلقة ( 6 ) ، أو مقيدة
بزمان متأخر عن السنة الأولى قدم حجة الإسلام ، وإن قيده بسنة الاستطاعة
كان انعقاده مراعى بزوالها قبل خروج القافلة ، فإن بقيت بطل ، لعدم
القدرة على المنذور شرعا ، وإن زالت انعقد ، ولو تقدم النذر على الاستطاعة
ثم حصلت قبل فعله قدمت حجة الإسلام ، إن كان النذر مطلقا ،
شرح
( 1 ) بل روايات راجع الوسائل الباب 27 من أبواب وجوب الحج
وشرائطه .
( 2 ) فإنه بدون النذر لا كفارة عليه ، ومعه يجب عليه كفارة خلف النذر
( 3 ) عطف على ( تأخيرها ) . فيجب على الورثة القضاء ، وكفارة خلف
النذر . أما لو لم يكن ناذرا فلا يجب سوى القضاء .
( 4 ) حيث قيده بحجة الإسلام وهي لا تجب ما لم تحصل الاستطاعة بنفسها
ولا يجب تحصيل الاستطاعة .
( 5 ) يعني قيد نذر حج الاستطاعة بمدة معينة .
( 6 ) تشمل السنة القادمة بإطلاقها .