تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
إلى رواية ( 1 ) حملت على نذر حجة الإسلام ، ( ولو قيد نذره بحجة الإسلام فهي واحدة ) وهي حجة الإسلام ، وتتأكد بالنذر بناء على جواز نذر الواجب ، وتظهر الفائدة في وجوب الكفارة مع تأخيرها عن العام المعين ( 2 ) أو موته ( 3 ) قبل فعلها مع الإطلاق متهاونا . هذا إذا كان عليه حجة الإسلام حال النذر ، وإلا كان مراعى بالاستطاعة ، فإن حصلت وجب بالنذر أيضا ولا يجب تحصيلها هنا على الأقوى ( 4 ) ، وقول قيده ( 5 ) بمدة معينة فتخلفت الاستطاعة عنها بطل النذر . ( ولو قيد غيرها ) أي غير حجة الإسلام ( فهما اثنتان ) قطعا ، ثم إن كان مستطيعا حال النذر ، وكانت حجة النذر مطلقة ( 6 ) ، أو مقيدة بزمان متأخر عن السنة الأولى قدم حجة الإسلام ، وإن قيده بسنة الاستطاعة كان انعقاده مراعى بزوالها قبل خروج القافلة ، فإن بقيت بطل ، لعدم القدرة على المنذور شرعا ، وإن زالت انعقد ، ولو تقدم النذر على الاستطاعة ثم حصلت قبل فعله قدمت حجة الإسلام ، إن كان النذر مطلقا ،
شرح
( 1 ) بل روايات راجع الوسائل الباب 27 من أبواب وجوب الحج وشرائطه . ( 2 ) فإنه بدون النذر لا كفارة عليه ، ومعه يجب عليه كفارة خلف النذر ( 3 ) عطف على ( تأخيرها ) . فيجب على الورثة القضاء ، وكفارة خلف النذر . أما لو لم يكن ناذرا فلا يجب سوى القضاء . ( 4 ) حيث قيده بحجة الإسلام وهي لا تجب ما لم تحصل الاستطاعة بنفسها ولا يجب تحصيل الاستطاعة . ( 5 ) يعني قيد نذر حج الاستطاعة بمدة معينة . ( 6 ) تشمل السنة القادمة بإطلاقها .