بالقيدين ( 1 ) ( عزر ) أيضا ، ( فإن عاد ) إليه ثالثا ( بهما ( 2 ) قتل ) ،
ونسب في الدروس قلته في الثالثة إلى مقطوعة سماعة ( 3 ) ، وقيل : يقتل
في الرابعة ، وهو أحوط ( 4 ) ، وإنما يقتل فيهما ( 5 ) مع تخلل التعزير
مرتين ، أو ثلاثا ، لا بدونه .
( ولو كان مستحلا ) للإفطار أي معتقدا كونه حلالا ، ويتحقق
بالإقرار به ( قتل ) بأول مرة ( إن كان ولد على الفطرة ) الإسلامية بأن
انعقد حال إسلام أحد أبويه ، ( واستتيب إن كان عن غيرها ) فإن تاب
وإلا قتل . هذا إذا كان ذكرا ، أما الأنثى فلا تقتل مطلقا ( 6 ) بل تحبس
وتضرب أوقات الصلاة إلى أن تتوب ، أو تموت ، وإنما يكفر ( 7 ) مستحل
الإفطار بمجمع على إفساده الصوم بين المسلمين بحيث صار ضروريا كالجماع
والأكل ، والشرب المعتادين ، أما غيره فلا على الأشهر ( 8 ) . وفيه ( 9 )
شرح
( 1 ) وهما ( العلم ، والعمد ) .
( 2 ) أي بالعلم والعمد أي معهما .
( 3 ) الوسائل 2 / 2 أبواب أحكام شهر رمضان .
( 4 ) نظرا إلى كون المورد قضية الدم .
( 5 ) أي في الثالثة والرابعة ، بناء على كل من القولين :
( 6 ) سواء ولدت على الفطرة ، أم لا .
( 7 ) أي يحكم بكفر من قال : بحلية أمر كانت الأمة مجمعة على حرمته ،
حتى لا تكون هناك شبهة دارئة .
( 8 ) المخالف للمشهور ( أبو الصلاح ) حيث حكم بكفر من استحل محرما
سواء كان من الأمور المجمع عليها ، أم لا .
( 9 ) يعني وفي المجمع عليه أيضا لو ادعى عروض شبهة في نفسه . وكان
محتملا صدقه قبل منه ذلك ، ويدرأ عنه الحد .