تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
لو أدعى الشبهة الممكنة في حقه قبل منه ، ومن هنا يعلم أن إطلاقه ( 1 ) الحكم ليس بجيد .
( الخامسة عشرة - البلوغ الذي يجب معه العبادة الاحتلام ) وهو خروج المني من قبله مطلقا ( 2 ) في الذكر والأنثى ومن فرجيه في الخنثى ، ( أو الإنبات ) للشعر الخشن على العانة مطلقا ( 3 ) ، ( أو بلوغ ( 4 ) ) أي إكمال ( خمس عشرة سنة ) هلالية ( في الذكر ) والخنثى ، ( و ) إكمال ( تسع في الأنثى ) على المشهور ، ( وقال ) الشيخ ( في المبسوط وتبعه ابن حمزة : بلوغها ) أي المرأة ( بعشر ( 5 ) ، وقال ابن إدريس : الإجماع ) واقع ( على التسع ) ، ولا يعتد بخلافهما ، لشذوذه والعلم بنسبهما ( 6 ) ، وتقدمه عليهما وتأخره عنهما ( 7 ) ، وأما الحيض والحمل للمرأة فدليلان على سبقه ( 8 ) ،
شرح
( 1 ) أي إطلاق المصنف " رحمه الله " بقتل مستحل الحرام من غير تقييد بما ذكر . ( 2 ) نوما أو يقظة ، بجماع أم بغيره . ( 3 ) سواء بلغ السن المعين ، أم لا ، وسواء كان ذكرا ، أم أنثى ، أم خنثى . ( 4 ) المراد بالبلوغ هنا : البلوغ إلى نهاية العام الخامس عشر ، ولذا فسره الشارح " رحمه الله " بالإكمال . ( 5 ) لعل المقصود : بلوغ مبدء العشر ، ليكون المقصود الانتهاء من التسع فيتحد مع المشهور . ( 6 ) لأن المخالف للإجماع إذا لم يكن معلوم النسب والشخصية يحتمل كونه الإمام عليه السلام ، فخالف لئلا تجتمع الأمة على ضلال . أما إذا كان المخالف معلوم النسب والشخصية ، فإن مخالفته للإجماع غير ضائرة . ( 7 ) يعني أن الإجماع تحقق قبل هذين العلمين وبعدهما ، فالإجماع المحصل حاصل وهو حجة . ( 8 ) أي : ليس الحيض والحمل دليلين على البلوغ ، بل هما كاشفان عن سبق