وفي إلحاق اخضرار الشارب ، وإنبات اللحية بالعانة قول قوي ( 1 ) ، ويعلم
السن بالبينة والشياع ، لا بدعواه والانبات بهما ، وبالاختبار ( 2 ) ، فإنه
جائز مع الاضطرار إن جعلنا محله من العورة ، أو بدونه على المشهور ( 3 )
والاحتلام بهما ، ( 4 ) وبقوله ، وفي قبول قول الأبوين ، أو الأب
في السن وجه ( 5 ) .
شرح
البلوغ عليهما ، إذ لولا بلوغ المرأة سن الرشد والكمال والبلوغ لا تحيض ،
وما لم تحض لا تحبل .
( 1 ) نظرا إلى تلازم ما ذكر مع إنبات العانة غالبيا .
( 2 ) أي يعرف الإنبات بأمور ثلاثة : البينة ، الشياع ، الاختيار .
( 3 ) لعدم كونها من العورة .
( 4 ) يعني يثبت الاحتلام بالبينة والشياع وبقوله أيضا .
( 5 ) حيث إنهما أعرف بسن ولدهما .