تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
أجل دين ، أو عدة ، أو مدة ظهار ونحوه . نعم يثبت هلال شوال بمضي ثلاثين يوما منه تبعا وإن لم يثبت أصالة بشهادته ( 1 ) . ( ولا يشترط الخمسون مع الصحو ) كما ذهب إليه بعضهم ، استنادا إلى رواية ( 2 ) حملت على عدم العلم بعدالتهم ، وتوقف الشياع عليهم ، للتهمة ( 3 ) كما يظهر من الرواية ، لأن الواحد مع الصحو إذا رآه رآه جماعة غالبا . ( ولا عبرة بالجدول ) وهو حساب مخصوص مأخوذ من تسيير القمر ومرجعه ( 4 ) إلى عد شهر تاما وشهر ناقصا ، في جميع أيام السنة مبتدئا
شرح
جميع الآثار عليه فلا . ( 1 ) يعني أن إثبات وجوب الصيام بشهادة الواحد كما يؤثر بالنسبة إلى أول شهر الصيام ، كذلك يؤثر في آخره ، فلا يجوز صوم أكثر من ثلاثين يوما ، من ذلك اليوم الذي ابتداء فيه بالصيام بسبب شهادة العدل الواحد . على أن الأثر بالنسبة إلى الانتهاء يكون أقوى منه بالنسبة إلى الابتداء . حيث في الابتداء لم يكن يثبت غير وجوب الصوم ، أما بالنسبة إلى الانتهاء فيثبت هلال شوال ، ووجوب الفطرة وغيرهما من آثار . هذا مع العلم أنه لو قام شاهد واحد على رؤية هلال شوال لم يكن كافيا . إذن فأثر شهادة الواحد تبعا أقوى من شهادته أصالة . ( 2 ) الوسائل 10 / 11 من أبواب أحكام رمضان ، ( 3 ) لأن الواحد والاثنين قد يتهمان بالكذب ، أو الاشتباه أما لو بلغوا خمسين فلا تهمة ، استبعادا لتواطئهم على الكذب ، أو الاشتباه . ( 4 ) الجداول المأخوذة من تسيير القمر لا تنحصر في أخذ شهر تاما وشهر ناقصا . بل أن ما ذكره الشارح ربما يكون من أضعف ما يقال بهذا الصدد . فإن التقاويم المتداولة قد تأخذ الشهر والشهرين والثلاث نواقص ، أو تامات متواليات
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 110 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر