الذمي فيقتل الكافر إن شاء الولي ( 1 ) ويرد المسلم نصف ديته ( 2 ) ( وكذا
الكلام في ) اشتراك ( العامد والخاطئ ) فإنه يجوز قتل العامد بعد أن يرد
عليه نصف ديته ( 3 ) ( والراد هنا العاقلة ) : عاقلة الخاطئ لو كان الخطأ
محضا ولو كان شبيه عمد فالخاطئ .
( ويجوز للمحجور عليه ) للسفه والفلس ( استيفاء القصاص إذا كان
بالغا عاقلا ) ، لأن القصاص ليس بمال فلا يتعلق به الحجر فيهما ( 4 ) ،
ولأنه موضوع للتشفي وهو أهل له ، ( ويجوز له العفو ) أيضا عنه ( والصلح
على مال ) لكن لا يدفع إليه ( 5 ) .
( وفي جواز استيفاء ) ولي المقتول مديونا ( 6 ) ( القصاص من دون
ضمان الدين ( 7 ) على الميت قولان ) أصحهما الجواز ، لأن موجب العمد
القصاص ، وأخذ الدية اكتساب ، وهو غير واجب على الوارث في دين
مورثه ، ولعموم الآية ( 8 ) . وذهب الشيخ وجماعة إلى المنع استنادا إلى
شرح
( 1 ) أي ولي الذمي المقتول .
( 2 ) على ولي الكافر الذي اقتص منه .
( 3 ) المأخوذ من الخاطئ ، أو من عاقلته .
( 4 ) أي في الفلس والسفه .
( 5 ) أي إلى المفلس ، أو السفيه .
( 6 ) " مديونا " حال من المقتول . يعني إذا قتل أحد وهو مديون . فهل
يجوز لوليه اختيار الاقتصاص مع إمكان اختيار الدية ليأخذها ويصرفها في أداء دينه
( 7 ) أي من غير أن يضمن الولي في ذمته دين الميت .
( 8 ) آية القصاص عامة لم تتخصص بغير مفروض مسألتنا .