تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
الذمي فيقتل الكافر إن شاء الولي ( 1 ) ويرد المسلم نصف ديته ( 2 ) ( وكذا الكلام في ) اشتراك ( العامد والخاطئ ) فإنه يجوز قتل العامد بعد أن يرد عليه نصف ديته ( 3 ) ( والراد هنا العاقلة ) : عاقلة الخاطئ لو كان الخطأ محضا ولو كان شبيه عمد فالخاطئ . ( ويجوز للمحجور عليه ) للسفه والفلس ( استيفاء القصاص إذا كان بالغا عاقلا ) ، لأن القصاص ليس بمال فلا يتعلق به الحجر فيهما ( 4 ) ، ولأنه موضوع للتشفي وهو أهل له ، ( ويجوز له العفو ) أيضا عنه ( والصلح على مال ) لكن لا يدفع إليه ( 5 ) . ( وفي جواز استيفاء ) ولي المقتول مديونا ( 6 ) ( القصاص من دون ضمان الدين ( 7 ) على الميت قولان ) أصحهما الجواز ، لأن موجب العمد القصاص ، وأخذ الدية اكتساب ، وهو غير واجب على الوارث في دين مورثه ، ولعموم الآية ( 8 ) . وذهب الشيخ وجماعة إلى المنع استنادا إلى
شرح
( 1 ) أي ولي الذمي المقتول . ( 2 ) على ولي الكافر الذي اقتص منه . ( 3 ) المأخوذ من الخاطئ ، أو من عاقلته . ( 4 ) أي في الفلس والسفه . ( 5 ) أي إلى المفلس ، أو السفيه . ( 6 ) " مديونا " حال من المقتول . يعني إذا قتل أحد وهو مديون . فهل يجوز لوليه اختيار الاقتصاص مع إمكان اختيار الدية ليأخذها ويصرفها في أداء دينه ( 7 ) أي من غير أن يضمن الولي في ذمته دين الميت . ( 8 ) آية القصاص عامة لم تتخصص بغير مفروض مسألتنا .