عليه ( 1 ) ورواه ( 2 ) الحسن بن محبوب عن أبي ولاد عن أبي عبد الله
عليه السلام في رجل قتل وله أب وأم وابن ؟ فقال الابن : أنا أريد أن أقتل
قاتل أبي ، وقال الأب : أنا أعفو ، وقالت الأم : أنا آخذ الدية ! قال :
( فليعط الابن أم المقتول السدس من الدية ، ويعطي ( 3 ) ورثة القاتل
السدس من الدية حق الأب ( 4 ) الذي عفا عنه وليقتله ( 5 ) ، وكثير
من الأصحاب لم يتوقف في الحكم .
وإنما نسبه المصنف إلى الشهرة لورود روايات بسقوط القود ، وثبوت
الدية كرواية زرارة عن الباقر عليه السلام ( 6 ) .
( و ) على المشهور ( يردون ) أي من يريد القود ( عليه ) أي
على المقتول ( نصيب المصالح ) من الدية وإن كان قد صالح على أقل
من نصيبه ، لأنه قد ملك من نفسه بمقدار النصيب فيستحق ديته .
( ولو اشترك الأب ( 7 ) والأجنبي في قتل الولد اقتص من الأجنبي
ورد الأب نصف الدية عليه ) ( 8 ) وكذا لو اشترك المسلم والكافر في قتل
شرح
( 1 ) أي على الحكم المذكور . تقدم عند الكلام عن حكم الأولياء المتعددين
بعضهم غيب ، وبعضهم حضور في قوله : وإن كانوا جماعة . . الخ ص 95 .
( 2 ) أي الحكم المذكور .
( 3 ) أي الابن .
( 4 ) حق الأب عطف بيان للسدس .
( 5 ) التهذيب ج 10 ص 175 رقم 686 / 1 .
( 6 ) التهذيب ج 10 ص 176 رقم 187 / 1 .
( 7 ) أي أب المقتول .
( 8 ) أي على الأجنبي الذي اقتص منه . والمقصود الرد على وليه .