تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
إليه ( 1 ) الشيخ في المبسوط والخلاف ، ورواه ( 2 ) أبو عبد الله عن الباقر عليه السلام . والأقرب الأول ( 3 ) . ( ولا يقتص بالآلة الكالة ) التي لا تقطع أو لا تقتل إلا بمبالغة كثيرة لئلا يتعذب المقتص منه سواء في ذلك النفس والطرف ( فيأثم ) المقتص ( 4 ) ( لو فعل ) ولا شئ عليه سواه ( 5 ) .
( ولا يضمن المقتص ( 6 ) سراية القصاص ) لأنه فعل سائغ فلا يتعقبه ضمان ، ولقول الصادق عليه السلام في حسنة الحلبي : ( أيما رجل قتله الحد في القصاص فلا دية له ) ( 7 ) ، وغيرها . وقيل : ديته في بيت المال استنادا إلى خبر ضعيف ( 8 ) . ( ما لم يتعد ) حقه فيضمن حينئذ الزائد قصاصا ، أو دية .
( وأجرة المقتص من بيت المال ) ، لأنه من جملة المصالح ( فإن فقد ) بيت المال ( أو كان هناك ) ما هو ( أهم منه ) كسد ثغر ، ودفع عدو ولم يسع لهما ( 9 ) ( فعل الجاني ) ، لأن الحق لازم له فتكون مؤنته عليه .
شرح
( 1 ) أي إلى دخول قصاص الطرف في قصاص النفس مطلقا . ( 2 ) أي دخول قصاص الطرف في قصاص النفس . ( 3 ) وهو عدم الدخول إن اختلفت الضربة . ( 4 ) أي المستوفي . ( 5 ) أي سوى الإثم . ( 6 ) بصيغة اسم الفاعل هو المستوفي . ( 7 ) الكافي ج 7 ص 290 رقم 1 . ( 8 ) الكافي ج 7 ص 292 رقم 10 . ( 9 ) للصرف في ذلك الأهم وفي دفع أجرة المقتص معا فالأجرة حينئذ على الجاني .