إليه ( 1 ) الشيخ في المبسوط والخلاف ، ورواه ( 2 ) أبو عبد الله عن الباقر
عليه السلام . والأقرب الأول ( 3 ) .
( ولا يقتص بالآلة الكالة ) التي لا تقطع أو لا تقتل إلا بمبالغة كثيرة
لئلا يتعذب المقتص منه سواء في ذلك النفس والطرف ( فيأثم ) المقتص ( 4 )
( لو فعل ) ولا شئ عليه سواه ( 5 ) .
( ولا يضمن المقتص ( 6 ) سراية القصاص ) لأنه فعل سائغ فلا يتعقبه
ضمان ، ولقول الصادق عليه السلام في حسنة الحلبي : ( أيما رجل قتله
الحد في القصاص فلا دية له ) ( 7 ) ، وغيرها .
وقيل : ديته في بيت المال استنادا إلى خبر ضعيف ( 8 ) .
( ما لم يتعد ) حقه فيضمن حينئذ الزائد قصاصا ، أو دية .
( وأجرة المقتص من بيت المال ) ، لأنه من جملة المصالح ( فإن فقد )
بيت المال ( أو كان هناك ) ما هو ( أهم منه ) كسد ثغر ، ودفع عدو
ولم يسع لهما ( 9 ) ( فعل الجاني ) ، لأن الحق لازم له فتكون مؤنته عليه .
شرح
( 1 ) أي إلى دخول قصاص الطرف في قصاص النفس مطلقا .
( 2 ) أي دخول قصاص الطرف في قصاص النفس .
( 3 ) وهو عدم الدخول إن اختلفت الضربة .
( 4 ) أي المستوفي .
( 5 ) أي سوى الإثم .
( 6 ) بصيغة اسم الفاعل هو المستوفي .
( 7 ) الكافي ج 7 ص 290 رقم 1 .
( 8 ) الكافي ج 7 ص 292 رقم 10 .
( 9 ) للصرف في ذلك الأهم وفي دفع أجرة المقتص معا فالأجرة حينئذ
على الجاني .