تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
في القواعد المنع ( 1 ) .
( ولا يجوز التمثيل به ) أي بالجاني بأن يقطع بعض أعضائه ( ولو كانت جنايته تمثيلا أو ) وقعت ( بالتغريق والتحريق والمثقل ( 2 ) ) بل يستوفى جميع ذلك بالسيف . وقال ابن الجنيد : يجوز قتله بمثل القتلة التي قتل بها ، لقوله تعالى : ( بمثل ما اعتدى عليكم ) ( 3 ) وهو متجه لولا الاتفاق على خلافه . ( نعم قد قيل ) والقائل الشيخ في النهاية وأكثر المتأخرين : إنه مع جمع الجاني بين التمثيل بقطع شئ من أعضائه وقتله ( يقتص ) الولي منه ( في الطرف ، ثم يقتص في النفس إن كان الجاني فعل ذلك بضربات ) متعددة ، لأن ذلك بمنزلة جنايات متعددة وقد وجب القصاص بالجناية الأولى ، فيستصحب ، ولرواية محمد بن قيس ( 4 ) عن أحدهما عليهما السلام ولو فعل ذلك ( 5 ) بضربة واحدة لم يكن عليه أكثر من القتل . وقيل : يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس مطلقا ( 6 ) ذهب
شرح
كحرمته حيا . فقطع رأسه علاوة على القصاص أمر زائد وهتك له فلا يجوز . ( 1 ) أي المنع من الإبانة . ( 2 ) بأن طرح الجاني شيئا ثقيلا على المجني عليه فقتله . ففي صورة القصاص يقتص منه بالسيف لا بعمل مثله . ( 3 ) البقرة : الآية 194 . ( 4 ) التهذيب ج 10 ص 252 رقم 1000 / 33 . ( 5 ) أي قطع الطرف والقتل معا بضربة واحدة . ( 6 ) سواء وقع قطع الطرف ضمن القتل وبنفس الضربة أم بضربة أخرى قبل القتل .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 92 | الشهيد الثاني