( اقتص لصاحب الإصبع إن سبق ) في الجناية ، لسبق استحقاقه إصبع
الجاني قبل تعلق حق الثاني باليد المشتملة عليها ( 1 ) ( ثم يستوفى لصاحب
اليد ) الباقي من اليد ويؤخذ دية الإصبع ، لعدم استيفاء تمام حقه فيدخل
فيما تقدم من القاعدة ( 2 ) ، لوجوب الدية لكل عضو مفقود ( ولو بدأ )
الجاني ( بقطع اليد قطعت يده ) للجناية الأولى ( وألزمه الثاني دية إصبع )
لفوات محل القصاص .
( الفصل الثالث في اللواحق )
( الواجب في قتل العمد والقصاص ، لا أحد الأمرين من الدية والقصاص )
كما زعمه بعض العامة ، لقوله تعالى : ( النفس بالنفس ) ( 3 ) وقوله :
( كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر ) ( 4 ) الآية ،
وصحيحة الحلبي ( 5 ) ، وعبد الله ( 6 ) بن سنان عن الصادق عليه السلام
شرح
( 1 ) أي على الإصبع .
( 2 ) وهي : إن كل عضو وجب فيه القصاص لو فقد انتقل إلى الدية .
( 3 ) المائدة : الآية 48 .
( 4 ) البقرة : الآية 178 .
( 5 ) بالجر عطفا على قوله : لقوله تعالى . أي ولصحيحة الحلبي . راجع
" الوسائل " الطبعة الحديثة . الجزء 19 . ص 37 . الحديث 3 .
( 6 ) بالجر أيضا عطفا على قوله : لقوله تعالى . أي ولصحيحة عبد الله بن سنان
راجع " التهذيب " طبعة " النجف الأشرف " سنة 1382 . الجزء 10 .
ص 159 . الحديث 638 / 17 .