تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
( اقتص لصاحب الإصبع إن سبق ) في الجناية ، لسبق استحقاقه إصبع الجاني قبل تعلق حق الثاني باليد المشتملة عليها ( 1 ) ( ثم يستوفى لصاحب اليد ) الباقي من اليد ويؤخذ دية الإصبع ، لعدم استيفاء تمام حقه فيدخل فيما تقدم من القاعدة ( 2 ) ، لوجوب الدية لكل عضو مفقود ( ولو بدأ ) الجاني ( بقطع اليد قطعت يده ) للجناية الأولى ( وألزمه الثاني دية إصبع ) لفوات محل القصاص .
( الفصل الثالث في اللواحق ) ( الواجب في قتل العمد والقصاص ، لا أحد الأمرين من الدية والقصاص ) كما زعمه بعض العامة ، لقوله تعالى : ( النفس بالنفس ) ( 3 ) وقوله : ( كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر ) ( 4 ) الآية ، وصحيحة الحلبي ( 5 ) ، وعبد الله ( 6 ) بن سنان عن الصادق عليه السلام
شرح
( 1 ) أي على الإصبع . ( 2 ) وهي : إن كل عضو وجب فيه القصاص لو فقد انتقل إلى الدية . ( 3 ) المائدة : الآية 48 . ( 4 ) البقرة : الآية 178 . ( 5 ) بالجر عطفا على قوله : لقوله تعالى . أي ولصحيحة الحلبي . راجع " الوسائل " الطبعة الحديثة . الجزء 19 . ص 37 . الحديث 3 . ( 6 ) بالجر أيضا عطفا على قوله : لقوله تعالى . أي ولصحيحة عبد الله بن سنان راجع " التهذيب " طبعة " النجف الأشرف " سنة 1382 . الجزء 10 . ص 159 . الحديث 638 / 17 .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 89 | الشهيد الثاني