تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
والرباعية بالرباعية ( 1 ) والضرس به ( 2 ) . وإنما يقتص إذا لم تعد المجني عليها ( 3 ) ، ويقض ( 4 ) أهل الخبرة بعودها ( ولو عادت السن فلا قصاص ) كما إنه لو قضي بعودها أخر إلى أن يمضي مدة القضاء ، فإن لم تعد اقتص ، وإن ( 5 ) عادت بعده ، لأنها ( 6 ) حينئذ هبة جديدة ، وعلى هذا ( 7 ) فيقتص وإن عادت ( 8 ) على هذا الوجه ( 9 ) لأنها ليست بدلا عادة ، بخلاف ما تقضي العادة بعودها ( 10 ) ، ولو انعكس الفرض بأن عادت سن الجاني بخلاف العادة لم يكن للمجني عليه إزالتها ، لما ذكر ( 11 ) ( فإن عادت ) السن المقضي
شرح
( 1 ) وهي ما بعد السنين المتقدمتين . ( 2 ) وهي السن التي خلف الناب التي خلف الرباعية . ( 3 ) أي السن المجني عليها . ( 4 ) عطف على " لم تعد المجني عليها " فهو مجزوم . أي إن لم يقض أهل الخبرة ولا يخفى : أن عدم قضاء أهل الخبرة بعودها أعم من قضائهم بعدم عودها ، وعدم اطلاعهم عليها ، أو عدم معرفتهم بمالها مع اطلاعهم عليها . فلو عبر ( الشارح ) رحمه الله : " أو قضى أهل الخبرة بعدم عودها " لكان أحسن وأجود . ( 5 ) " إن " هنا وصلية . ( 6 ) أي السن العائدة . ( 7 ) أي بناء على أن العودة هبة جديدة . ( 8 ) أي ولو في أثناء المدة . ( 9 ) أي كونها هبة جديدة . ( 10 ) فإنه لا يقتص ، لأنه بدل حينذاك . ( 11 ) من كون العودة هبة جديدة .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 87 | الشهيد الثاني