والرباعية بالرباعية ( 1 ) والضرس به ( 2 ) .
وإنما يقتص إذا لم تعد المجني عليها ( 3 ) ، ويقض ( 4 ) أهل الخبرة
بعودها ( ولو عادت السن فلا قصاص ) كما إنه لو قضي بعودها أخر
إلى أن يمضي مدة القضاء ، فإن لم تعد اقتص ، وإن ( 5 ) عادت بعده ،
لأنها ( 6 ) حينئذ هبة جديدة ، وعلى هذا ( 7 ) فيقتص وإن عادت ( 8 )
على هذا الوجه ( 9 ) لأنها ليست بدلا عادة ، بخلاف ما تقضي العادة
بعودها ( 10 ) ، ولو انعكس الفرض بأن عادت سن الجاني بخلاف العادة
لم يكن للمجني عليه إزالتها ، لما ذكر ( 11 ) ( فإن عادت ) السن المقضي
شرح
( 1 ) وهي ما بعد السنين المتقدمتين .
( 2 ) وهي السن التي خلف الناب التي خلف الرباعية .
( 3 ) أي السن المجني عليها .
( 4 ) عطف على " لم تعد المجني عليها " فهو مجزوم . أي إن لم يقض أهل الخبرة
ولا يخفى : أن عدم قضاء أهل الخبرة بعودها أعم من قضائهم بعدم عودها ،
وعدم اطلاعهم عليها ، أو عدم معرفتهم بمالها مع اطلاعهم عليها .
فلو عبر ( الشارح ) رحمه الله : " أو قضى أهل الخبرة بعدم عودها " لكان
أحسن وأجود .
( 5 ) " إن " هنا وصلية .
( 6 ) أي السن العائدة .
( 7 ) أي بناء على أن العودة هبة جديدة .
( 8 ) أي ولو في أثناء المدة .
( 9 ) أي كونها هبة جديدة .
( 10 ) فإنه لا يقتص ، لأنه بدل حينذاك .
( 11 ) من كون العودة هبة جديدة .