تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
ذلك ( 1 ) في نحوهما من الأذنين واليدين ، وكما يثبت ( 2 ) في جميعه فكذا في بعضه ، لكن ينسب المقطوع إلى أصله ويؤخذ من الجاني بحسابه ، لئلا يستوعب بالبعض ( 3 ) أنف الصغير ، فالنصف ( 4 ) بالنصف ، والثلث ( 5 ) بالثلث ، وهكذا ( 6 ) ( وتقلع السن بالسن المماثلة ) كالثنية بالثنية ( 7 ) ،
شرح
( 1 ) أي المماثلة في نحو المنخرين والأذنين واليدين . فلو قطعت الأذن اليمنى تقطع الأذن اليمنى من الجاني وهكذا . ( 2 ) أي وكما أن المماثل يثبت في جميع المقطوع كذلك يثبت في بعضه . لكن ينسب المقطوع إلى أصل نفسه . مثلا لو أريد أخذ الدية على بعض هذه الأعضاء ، أو الاقتصاص من الجاني بقدر جنايته على المجني عليه ينسب ذلك البعض المقطوع إلى أصل نفسه . ولا يقاس بالنسبة إلى شخص آخر . مثلا لو كان أنفه قصيرا فقطع الجاني منه مقدار عقد إصبع منه . فينسب هذا المقدار إلى مجموع أنف هذا الشخص المجني عليه . فإذا كان المقطوع نصفه أخذ من الجاني دية النصف ، أو اقتص منه في نصف أنفه . ولا يقاس المقدار المقطوع من المجني عليه إلى أنف الجاني ليكون المقطوع ثلث أنفه مثلا . ( 3 ) أي ببعض أنف الكبير كما عرفت في الهامش 2 . ( 4 ) أي نصف الأنف الكبير في مقابل نصف الأنف الصغير . ( 5 ) أي ثلث الأنف الكبير في مقابل ثلث الأنف الصغير . فيقتص من الأنف الصغير في ثلثه كما عرفت في الهامش 2 . ( 6 ) أي الربع بالربع والثمن بالثمن . والخمس بالخمس . والسدس بالسدس والسبع بالسبع . ( 7 ) وهما : السنان في مقدم الفم .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 86 | الشهيد الثاني