ذلك ( 1 ) في نحوهما من الأذنين واليدين ، وكما يثبت ( 2 ) في جميعه فكذا
في بعضه ، لكن ينسب المقطوع إلى أصله ويؤخذ من الجاني بحسابه ، لئلا
يستوعب بالبعض ( 3 ) أنف الصغير ، فالنصف ( 4 ) بالنصف ، والثلث ( 5 )
بالثلث ، وهكذا ( 6 ) ( وتقلع السن بالسن المماثلة ) كالثنية بالثنية ( 7 ) ،
شرح
( 1 ) أي المماثلة في نحو المنخرين والأذنين واليدين . فلو قطعت الأذن اليمنى
تقطع الأذن اليمنى من الجاني وهكذا .
( 2 ) أي وكما أن المماثل يثبت في جميع المقطوع كذلك يثبت في بعضه . لكن
ينسب المقطوع إلى أصل نفسه .
مثلا لو أريد أخذ الدية على بعض هذه الأعضاء ، أو الاقتصاص من الجاني
بقدر جنايته على المجني عليه ينسب ذلك البعض المقطوع إلى أصل نفسه . ولا يقاس
بالنسبة إلى شخص آخر .
مثلا لو كان أنفه قصيرا فقطع الجاني منه مقدار عقد إصبع منه . فينسب هذا
المقدار إلى مجموع أنف هذا الشخص المجني عليه . فإذا كان المقطوع نصفه أخذ
من الجاني دية النصف ، أو اقتص منه في نصف أنفه .
ولا يقاس المقدار المقطوع من المجني عليه إلى أنف الجاني ليكون المقطوع
ثلث أنفه مثلا .
( 3 ) أي ببعض أنف الكبير كما عرفت في الهامش 2 .
( 4 ) أي نصف الأنف الكبير في مقابل نصف الأنف الصغير .
( 5 ) أي ثلث الأنف الكبير في مقابل ثلث الأنف الصغير . فيقتص من الأنف
الصغير في ثلثه كما عرفت في الهامش 2 .
( 6 ) أي الربع بالربع والثمن بالثمن . والخمس بالخمس . والسدس بالسدس
والسبع بالسبع .
( 7 ) وهما : السنان في مقدم الفم .