بعودها عادة ( متغيرة فالحكومة ) وهو الأرش ، لتفاوت ما بينهما صحيحة
ومتغيرة كما هي .
( وينتظر بسن الصبي ) الذي لم تسقط سنه ونبت بدلها ، لقضاء
العادة بعودها ( فإن لم تعد ) على خلاف العادة ( ففيها القصاص ، وإلا
فالحكومة ) وهو أرش ما بين كونه فاقد السن زمن ذهابها وواجدها ،
ولو عادت متغيرة أو مائلة فعليه الحكومة الأولى ( 1 ) ونقص الثانية ( 2 )
( ولو مات الصبي قبل اليأس من عودها فالأرش ) .
( ولا تقلع سن بضرس ) ، ولا ثنية برباعية ، ولا بناب ( 3 ) ،
( ولا بالعكس ) وكذا يعتبر العلو . والسفل . واليمين . واليسار . وغيرها
من الاعتبارات المماثلة .
( ولا أصلية ( 4 ) بزائدة ، ولا زائدة بزائدة مع تغاير المحل )
بل الحكومة ( 5 ) فيهما ، ولو اتحد المحل قلعت ( 6 ) ( وكل عضو وجب
القصاص فيه لو فقد انتقل إلى الدية ) ، لأنها قيمة العضو حيث لا يمكن
استيفاؤه .
( ولو قطع إصبع رجل ، ويد آخر ) مناسبة لذات الإصبع ( 7 )
شرح
( 1 ) وهو أرش ما بين كونه فاقد السن زمن ذهابها وواجدها .
( 2 ) أي مع أرش الثانية التي نبتت معيبة .
( 3 ) وهي السن خلف الرباعية .
( 4 ) أي لا تقطع السن الأصلية بالسن الزائدة .
( 5 ) أي الدية ، أو الأرش .
( 6 ) أي الزائدة بالزائدة .
( 7 ) بأن قطع إصبعا من يمنى شخص وقطع يمنى شخص آخر بتمامها .