ويثبت في العكس ( 1 ) .
( وفي الخصيتين وفي إحداهما القصاص إن لم يخف ) بقطع الواحدة
( ذهاب منفعة الأخرى ) ، فإن خيف فالدية ، ولا فرق في جواز
الاقتصاص فيهما ( 2 ) بين كون الذكر صحيحا وعدمه ، لثبوت أصل المماثلة ( 3 ) .
( وتقطع الأذن الصحيحة بالصماء ) لأن السمع منفعة أخرى خارجة
عن نفس الأذن ، فليس الأمر كالذكر الصحيح والعنين ، حتى لو قطع
أذنه فإن زال سمعه فهما جنايتان ، نعم لا تؤخذ الصحيحة بالمخرومة ( 4 )
بل يقتص إلى حد الخرم ، ويؤخذ حكومة الباقي ( 5 ) . أما الثقب فليس بمانع .
( والأنف الشام بالأخشم ) بالمعجمتين وهو الذي لا يشم ، لأن منفعة
الشم خارجة عن الأنف ، والخلل في الدماغ ، لا فيه ( 6 ) . وكذا يستوي
الأقنى ( 7 ) والأفطس ( 8 ) والكبير ( 9 ) والصغير .
( واحد المنخرين بصاحبه ( 10 ) المماثل له في اليمين واليسار ، كما يعتبر
شرح
( 1 ) وهو قطع ذكر العنين لو قطع ذكر الصحيح .
( 2 ) أي في الخصيتين .
( 3 ) أي في الخصية .
( 4 ) من خرم يخرم بمعنى القطع أي الذي قطع من أذنه شئ .
( 5 ) أي ما يحكم للباقي .
( 6 ) أي لا في الأنف نفسه .
( 7 ) وهو مستقيم الأنف فيقطع الأفطس بالأقنى .
( 8 ) وهو قصير الأنف فيقطع الأقنى بالأفطس .
( 9 ) أي يقطع الأنف الكبير بالصغير ، وكذلك يقطع الأنف الصغير بالكبير
( 10 ) أي فلو قطع شخص المنخر الأيمن لشخص آخر قطعت منخره الأيمن به