تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
فيبقى له النصف ، ولرواية محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال : ( قضى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ففقئت ، أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية وإن شاء أخذ دية كاملة ويعفو عن عين صاحبه ) ( 1 ) ومثلها رواية عبد الله بن الحكم عن الصادق عليه السلام ( 2 ) . ونسبة المصنف الحكم إلى القيل مشعرة برده أو توقفه ، ومنشؤه ( 3 ) قوله تعالى ( والعين بالعين ) فلو وجب معها شئ آخر لم يتحقق ذلك ( 4 ) خصوصا على القول بأن الزيادة على النص نسخ ( 5 ) وأصالة البراءة من الزائد ( 6 ) ، وإليه ذهب جماعة من الأصحاب منهم المحقق في الشرائع . والعلامة في التحرير مع موافقته ( 7 ) في المختلف للأول ( 8 ) وتردده في باقي كتبه . وللتوقف وجه وإن كان الأول ( 9 ) لا يخلو من قوة وهو اختيار المصنف في الشرح ( 10 ) .
شرح
( 1 ) التهذيب ج 10 ص 269 رقم 1057 / 2 . ( 2 ) نفس المصدر رقم 1058 / 3 . ( 3 ) أي منشأ تردد المصنف . ( 4 ) أي مقابلة العين بالعين . ( 5 ) يعني الحكم بزيادة شئ على المنصوص في الكتاب يكون نسخا للكتاب وهذا لا يجوز . ( 6 ) عطف على قوله : " قوله تعالى " . أي ومنشؤه أصالة البراءة . ( 7 ) أي العلامة . ( 8 ) أي عدم الزيادة . ( 9 ) أي عدم الزيادة على العين . ( 10 ) أي شرح الإرشاد .