فالأول ( 1 ) ، ثم تؤخذ الدية للمتخلف ولا يتعدى هذا الحكم ( 2 ) إلى غير
اليدين مما له يمين ويسار كالعينين والأذنين ( 3 ) وقوفا فيما خالف الأصل ( 4 )
على موضع اليقين ( 5 ) وهو ( 6 ) الأخذ بالمماثل ، وكذا ما ينقسم إلى أعلى
وأسفل كالجفنين والشفتين ، لا يؤخذ الأعلى بالأسفل ، ولا بالعكس ( 7 ) .
( ويثبت ) القصاص ( في الحارصة ( 8 ) ) من الشجاج ( 9 )
( والباضعة ( 10 ) والسمحاق ( 11 ) والموضحة ( 12 ) ) وسيأتي تفسيرها ( 13 )
( ويراعى ) في الاستيفاء ( الشجة ) العادية ( طولا وعرضا ) فيستوفى
شرح
( 1 ) كما إذا قطع أيدي ثلاثة أشخاص . فتقطع يداه للأول . ورجلاه للثاني
ويبقى للثالث الدية .
( 2 ) وهو قطع الرجل باليد .
( 3 ) أي لا تقطع أذن بعين ، ولا تقلع عين بإذن .
( 4 ) لأن الأصل هو المماثلة بين المقتص له ، والمقتص منه .
( 5 ) وهو قطع الرجل باليد الذي هو مورد النص .
( 6 ) الضمير يرجع إلى الأصل . أي الأصل هو الأخذ بالمماثل .
( 7 ) أي الأسفل بالأعلى بل يؤخذ بالمماثل .
( 8 ) وهي الشجة التي قشرت الجلد خاصة .
( 9 ) جمع شجة وهي الجرح المختص بالرأس والوجه .
( 10 ) وهي التي تقطع الجلد وتنفذ في اللحم .
( 11 ) وهي التي بلغت السمحاقة وهي الجلدة الرقيقة المغشية للعظم .
( 12 ) وهي التي تكشف عن العظم . أي يبلغ الجرح من البدن بحيث يظهر
العظم الداخل .
( 13 ) في الفصل الثالث من كتاب الديات .