تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
بقدرها في البعدين ( 1 ) ( ولا يعتبر قدر النزول مع صدق الاسم ) أي اسم الشجة المخصوصة من حارصة . وباضعة . وغيرها ، لتفاوت الأعضاء بالسمن والهزال . ولا عبرة باستلزام مراعاة الطول والعرض استيعاب رأس الجاني لصغره دون المجني عليه ، وبالعكس . نعم لا يكمل الزائد عنه ( 2 ) من القفا ولا من الجبهة ، لخروجهما عن موضع الاستيفاء ، بل يقتصر على ما يحتمله العضو ويؤخذ للزائد بنسبة المتخلف إلى أصل الجرح من الدية ، فيستوفى بقدر ما يحتمله الرأس من الشجة وينسب الباقي إلى الجميع ، ويؤخذ للفائت بنسبته ، فإن كان الباقي ثلثا فله ثلث دية تلك الشجة وهكذا ( 3 ) . ( ولا يثبت ) القصاص ( في الهاشمة ( 4 ) ) للعظم ( والمنقلة ( 5 ) ) له ( ولا في كسر العظام لتحقق التغرير ) بنفس المقتص منه ، ولعدم إمكان استيفاء نحو الهاشمة والمنقلة من غير زيادة ولا نقصان . ( ويجوز ) القصاص ( قبل الاندمال ( 6 ) ) أي اندمال جناية الجاني لثبوت أصل الاستحقاق ( وإن كان الصبر ) إلى الاندمال ( أولى ) حذرا من السراية الموجبة لتغير الحكم ( 7 ) .
شرح
( 1 ) أي بقدر الشجة في الطول والعرض . ( 2 ) أي عن الرأس . ( 3 ) فلو كان الباقي ربعا استوفى القصاص ثلاثة أرباعه ، والربع الباقي يؤخذ من الدية . ( 4 ) وهي الشجة التي كسرت العظام . ( 5 ) وهي التي نقلت العظام من مكان إلى آخر . ( 6 ) أي لا يجب الصبر حتى يبرأ جرح المجني عليه . ( 7 ) لاحتمال زيادة الجرح أو سرايته فيتغير حكم القصاص أو الدية .