تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
السبابة بالوسطى ونحوها ، ولا بالعكس ( 1 ) . ( فإن لم تكن له ) أي لقاطع اليمين ( يمين فاليسرى فإن لم تكن له يسرى فالرجل ) اليمني فإن فقدت فاليسرى ( على الرواية ) التي رواها حبيب السجستاني عن الباقر عليه السلام ( 2 ) . وإنما أسند الحكم ( 3 ) إليها ( 4 ) ، لمخالفته للأصل من حيث عدم المماثلة بين الأطراف خصوصا بين الرجل واليد ، إلا أن الأصحاب تلقوها بالقبول ، وكثير منهم لم يتوقف في حكمها هنا . وما ذكرناه من ترتيب الرجلين ( 5 ) مشهور ، والرواية ( 6 ) خالية عنه ( 7 ) ، بل مطلقة في قطع الرجل لليد حيث لا يكون للجاني يد . وعلى الرواية ( 8 ) لو قطع أيدي جماعة قطعت يداه ورجلاه للأول
شرح
( 1 ) أي لا تقطع الوسطى بالسبابة . ( 2 ) ( التهذيب ) طبعة ( النجف الأشرف ) سنة 1382 . الجزء 10 ص 259 الحديث 1022 / 55 . ( 3 ) وهو وجوب قطع الرجل اليمنى ، وإن لم تكن فالرجل اليسرى . ( 4 ) أي إلى الرواية المشار إليها في الهامش رقم 2 . ( 5 ) وهو تقديم الرجل اليمنى على اليسرى ، ومع فقد اليمنى فاليسرى . ( 6 ) وهي رواية حبيب السجستاني . ( 7 ) أي عن الترتيب المشهور . فإن فيها : ( والرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يدان ) . فلم تفصل بين اليسرى واليمنى . أو تقديم أيهما على الأخرى ، أو الترتيب المذكور . ( 8 ) أي بناء على العمل برواية حبيب السجستاني من قطع الرجل باليد .