السبابة بالوسطى ونحوها ، ولا بالعكس ( 1 ) .
( فإن لم تكن له ) أي لقاطع اليمين ( يمين فاليسرى فإن لم تكن له
يسرى فالرجل ) اليمني فإن فقدت فاليسرى ( على الرواية ) التي رواها
حبيب السجستاني عن الباقر عليه السلام ( 2 ) .
وإنما أسند الحكم ( 3 ) إليها ( 4 ) ، لمخالفته للأصل من حيث عدم
المماثلة بين الأطراف خصوصا بين الرجل واليد ، إلا أن الأصحاب تلقوها
بالقبول ، وكثير منهم لم يتوقف في حكمها هنا . وما ذكرناه من ترتيب
الرجلين ( 5 ) مشهور ، والرواية ( 6 ) خالية عنه ( 7 ) ، بل مطلقة في قطع
الرجل لليد حيث لا يكون للجاني يد .
وعلى الرواية ( 8 ) لو قطع أيدي جماعة قطعت يداه ورجلاه للأول
شرح
( 1 ) أي لا تقطع الوسطى بالسبابة .
( 2 ) ( التهذيب ) طبعة ( النجف الأشرف ) سنة 1382 . الجزء 10 ص 259
الحديث 1022 / 55 .
( 3 ) وهو وجوب قطع الرجل اليمنى ، وإن لم تكن فالرجل اليسرى .
( 4 ) أي إلى الرواية المشار إليها في الهامش رقم 2 .
( 5 ) وهو تقديم الرجل اليمنى على اليسرى ، ومع فقد اليمنى فاليسرى .
( 6 ) وهي رواية حبيب السجستاني .
( 7 ) أي عن الترتيب المشهور . فإن فيها : ( والرجل باليد إذا لم يكن للقاطع
يدان ) . فلم تفصل بين اليسرى واليمنى . أو تقديم أيهما على الأخرى ، أو
الترتيب المذكور .
( 8 ) أي بناء على العمل برواية حبيب السجستاني من قطع الرجل باليد .