تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
( وموجبه ) بكسر الجيم أي سببه ( إتلاف العضو ) وما في حكمه ( 1 ) ( بالمتلف غالبا ) وإن لم يقصد الاتلاف ( أو بغيره ) أي غير المتلف غالبا ( مع القصد إلى الاتلاف ) كالجناية على النفس . ( وشروطه : شروط قصاص النفس ) من التساوي في الاسلام والحرية أو كون المقتص منه أخفض ( 2 ) وانتفاء الأبوة إلى آخر ما فصل سابقا ، ( ويزيد هنا ) على شروط النفس اشتراط ( التساوي ) أي تساوي العضوين المقتص به ومنه ( في السلامة ) أو عدمها أو كون المقتص منه أخفض ( فلا تقطع اليد الصحيحة بالشلاء ) وهي الفاسدة ( ولو بذلها ( 3 ) أي بذل اليد الصحيحة ( الجاني ) ، لأن بذله لا يسوغ قطع ما منع الشارع من قطعه ، كما لو بذل قطعها بغير قصاص . ( وتقطع ) اليد ( الشلاء بالصحيحة ( 4 ) ، لأنها دون حق المستوفى ( إلا إذا خيف ) من قطعها ( 5 ) ( السراية ) إلى النفس ، لعدم انحسامها ( 6 ) ( فتثبت الدية ) حينئذ . وحيث يقطع الشلاء يقتصر عليها ، ولا يضم إليها أرش التفاوت . ( وتقطع اليمين باليمين لا باليسرى ، ولا بالعكس ( 7 ) كما لا تقطع
شرح
( 1 ) كإسقاطه عن الانتفاع به تلك المنفعة الممكنة منه . ( 2 ) كالمرأة بالرجل ، أو العبد بالحر . ( 3 ) لو هنا وصلية . ( 4 ) كما لو كانت يد المجني عليه صحيحة . ويد الجاني شلاء . ( 5 ) أي قطع اليد الشلاء . ( 6 ) أي لعدم انقطاع الدم بسبب قطع اليد . ( 7 ) أي لا تقطع اليسرى باليمنى .