( وموجبه ) بكسر الجيم أي سببه ( إتلاف العضو ) وما في حكمه ( 1 )
( بالمتلف غالبا ) وإن لم يقصد الاتلاف ( أو بغيره ) أي غير المتلف غالبا
( مع القصد إلى الاتلاف ) كالجناية على النفس .
( وشروطه : شروط قصاص النفس ) من التساوي في الاسلام والحرية
أو كون المقتص منه أخفض ( 2 ) وانتفاء الأبوة إلى آخر ما فصل سابقا ،
( ويزيد هنا ) على شروط النفس اشتراط ( التساوي ) أي تساوي العضوين
المقتص به ومنه ( في السلامة ) أو عدمها أو كون المقتص منه أخفض
( فلا تقطع اليد الصحيحة بالشلاء ) وهي الفاسدة ( ولو بذلها ( 3 ) أي
بذل اليد الصحيحة ( الجاني ) ، لأن بذله لا يسوغ قطع ما منع الشارع من
قطعه ، كما لو بذل قطعها بغير قصاص .
( وتقطع ) اليد ( الشلاء بالصحيحة ( 4 ) ، لأنها دون حق المستوفى
( إلا إذا خيف ) من قطعها ( 5 ) ( السراية ) إلى النفس ، لعدم انحسامها ( 6 )
( فتثبت الدية ) حينئذ .
وحيث يقطع الشلاء يقتصر عليها ، ولا يضم إليها أرش التفاوت .
( وتقطع اليمين باليمين لا باليسرى ، ولا بالعكس ( 7 ) كما لا تقطع
شرح
( 1 ) كإسقاطه عن الانتفاع به تلك المنفعة الممكنة منه .
( 2 ) كالمرأة بالرجل ، أو العبد بالحر .
( 3 ) لو هنا وصلية .
( 4 ) كما لو كانت يد المجني عليه صحيحة . ويد الجاني شلاء .
( 5 ) أي قطع اليد الشلاء .
( 6 ) أي لعدم انقطاع الدم بسبب قطع اليد .
( 7 ) أي لا تقطع اليسرى باليمنى .