تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
( فمن أباح الشرع قتله ) لزناء ، أو لواط ، أو كفر ( لم يقتل به ) قاتله وإن كان ( 1 ) بغير إذن الإمام ، لأنه مباح الدم في الجملة ( 2 ) وإن توقفت المباشرة على إذن الحاكم فيأثم بدونه خاصة . والظاهر عدم الفرق بين استيفائه ( 3 ) بنوع القتل الذي عينه الشارع كالرجم والسيف ، وغيره ( 4 ) لاشتراك الجميع في الأمر المطلوب شرعا وهو إزهاق الروح . ( ولو قتل من وجب عليه قصاص غير الولي قتل به ) لأنه محقون الدم بالنسبة إلى غيره ( 5 ) .
( القول في ما يثبت به القتل ) ( وهو ثلاثة : الاقرار به ، والبينة عليه ، والقسامة ) بفتح القاف وهي الأيمان يقسم على أولياء الدم . قاله الجوهري . ( فالاقرار يكفي فيه المرة ) ، لعموم ( إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ) وهو يتحقق بالمرة حيث لا دليل على اعتبار التعدد . وقيل : تعتبر المرتان وهو ضعيف ( ويشترط فيه أهلية المقر ) بالبلوغ والعقل ( واختياره وحريته ) فلا عبرة بإقرار الصبي . والمجنون . والمكره والعبد ما دام رقا ولو بعضه ، إلا أن يصدقه مولاه فالأقرب القبول
شرح
( 1 ) أي قتله . ( 2 ) أي مع الإذن . ( 3 ) أي استيفاء القتل الذي أباحه الشارع . ( 4 ) أي غير النوع الذي عينه الشارع . ( 5 ) أي غير الولي .