تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
( ومنها ( 1 ) انتفاء الأبوة فلا يقتل الوالد وإن علا بابنه ) وإن نزل لقوله صلى الله عليه وآله : ( لا يقاد لابن من أبيه ) ( 2 ) والبنت كالابن إجماعا ، أو بطريق أولى ( 3 ) ، وفي بعض الأخبار عن الصادق عليه السلام ( لا يقتل والد بولده ويقتل الولد بوالده ) ( 4 ) وهو شامل للأنثى ( 5 ) وعلل ( 6 ) أيضا بأن الأب كان سببا في وجود الولد ، فلا يكون الولد سببا في عدمه ، وهو لا يتم في الأم ( 7 ) . ( ويعزر ) الوالد بقتل الولد ( ويكفر ، وتجب الدية ) لغيره من الورثة ( ويقتل باقي الأقارب بعضهم ببعض كالولد بوالده ، والأم بابنها ) والأجداد من قبلها ، وإن كانت ( 8 ) لأب ، والجدات مطلقا ( 9 ) ، والأخوة والأعمام . والأخوال . وغيرهم . ولا فرق في الوالد بين المساوي لولده في الدين والحرية ، والمخالف
شرح
( 1 ) أي ومن شرائط القصاص . ( 2 ) وسائل الشيعة . الطبعة القديمة ، المجلد 3 . كتاب القصاص باب 32 الحديث 11 . والحديث منقول بالمعنى . ( 3 ) لأنه لو لم يقتص الأب بالابن وهو ذكر مثله فالبنت التي هي أنثى أولى ( 4 ) ( التهذيب ) طبعة ( النجف الأشرف ) سنة 1382 . المجلد 10 . ص 236 . الحديث 941 . ( 5 ) لأن الولد يطلق على المولود ، سواء كان ذكرا أم أنثى . ( 6 ) أي عدم إقادة الوالد بولده . ( 7 ) يعني إن الدليل الأخير منقوض بالأم فإنها تقاد بالولد وإن كانت سببا في وجوده فلو كان الدليل المذكور صحيحا لزم عدم إقادة الأم بالولد أيضا . ( 8 ) أي الأم . ( 9 ) لأب أو لأم .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 64 | الشهيد الثاني