( ومنها ( 1 ) انتفاء الأبوة فلا يقتل الوالد وإن علا بابنه ) وإن
نزل لقوله صلى الله عليه وآله : ( لا يقاد لابن من أبيه ) ( 2 ) والبنت كالابن
إجماعا ، أو بطريق أولى ( 3 ) ، وفي بعض الأخبار عن الصادق عليه السلام
( لا يقتل والد بولده ويقتل الولد بوالده ) ( 4 ) وهو شامل للأنثى ( 5 )
وعلل ( 6 ) أيضا بأن الأب كان سببا في وجود الولد ، فلا يكون الولد
سببا في عدمه ، وهو لا يتم في الأم ( 7 ) .
( ويعزر ) الوالد بقتل الولد ( ويكفر ، وتجب الدية ) لغيره
من الورثة ( ويقتل باقي الأقارب بعضهم ببعض كالولد بوالده ، والأم بابنها )
والأجداد من قبلها ، وإن كانت ( 8 ) لأب ، والجدات مطلقا ( 9 ) ، والأخوة
والأعمام . والأخوال . وغيرهم .
ولا فرق في الوالد بين المساوي لولده في الدين والحرية ، والمخالف
شرح
( 1 ) أي ومن شرائط القصاص .
( 2 ) وسائل الشيعة . الطبعة القديمة ، المجلد 3 . كتاب القصاص باب 32
الحديث 11 . والحديث منقول بالمعنى .
( 3 ) لأنه لو لم يقتص الأب بالابن وهو ذكر مثله فالبنت التي هي أنثى أولى
( 4 ) ( التهذيب ) طبعة ( النجف الأشرف ) سنة 1382 . المجلد 10 .
ص 236 . الحديث 941 .
( 5 ) لأن الولد يطلق على المولود ، سواء كان ذكرا أم أنثى .
( 6 ) أي عدم إقادة الوالد بولده .
( 7 ) يعني إن الدليل الأخير منقوض بالأم فإنها تقاد بالولد وإن كانت سببا
في وجوده فلو كان الدليل المذكور صحيحا لزم عدم إقادة الأم بالولد أيضا .
( 8 ) أي الأم .
( 9 ) لأب أو لأم .