تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
أو اختصاص الإمام عليه السلام بهم ، لا اختصاص أولياء المقتول . والأجود : الاقتصار على ما اتفق عليه الأصحاب ووردت به النصوص ( 1 ) من جواز قتله ، والعفو ، والاسترقاق له ، وأخذ ماله . ( وللولي استرقاقه ( 2 ) إلا أن يسلم ) قبله ( 3 ) ( فالقتل لا غير ) لامتناع استرقاق المسلم ( 4 ) ابتداء ، وأخذ ماله باق على التقديرين ( 5 ) . ( ولو قتل الكافر مثله ثم أسلم القاتل فالدية ) عليه لا غير ( إن كان المقتول ذميا ) ، لامتناع قتل المسلم بالكافر في غير ما استثني ( 6 ) ولو كان المقتول الكافر غير ذمي فلا قتل على قاتله مطلقا ( 7 ) ، ولا دية ( 8 )
( وولد الزنا إذا بلغ وعقل وأظهر الاسلام مسلم يقتل به ولد الرشدة ) بفتح الراء وكسرها : خلاف ولد الزنا ، وإن كان لشبهة ، لتساويهما
شرح
فلا معنى لاعطائه إلى أولياء المسلم ، لكونه فيئا للمسلمين حينئذ أو للإمام عليه السلام ، على قول لا لأولياء المسلم خاصة . ( 1 ) راجع التهذيب ج 10 ص 190 . ( 2 ) أي لولي المسلم المقتول استرقاق الذمي القاتل . ( 3 ) أي قبل الاسترقاق . ( 4 ) من إضافة المصدر إلى مفعوله . ( 5 ) سواء أسلم أم لم يسلم ، لأنه إن لم يسلم فللولي استرقاقه . وتملك ماله وإن أسلم فيقتله الولي قودا ثم يتملك ماله . ( 6 ) وهو الاعتياد . ( 7 ) سواء كان قاتله ذميا أم لا ، وسواء أسلم أم لا . ( 8 ) لأنه كان حربيا مهدور الدم .