أو اختصاص الإمام عليه السلام بهم ، لا اختصاص أولياء المقتول .
والأجود : الاقتصار على ما اتفق عليه الأصحاب ووردت به النصوص ( 1 )
من جواز قتله ، والعفو ، والاسترقاق له ، وأخذ ماله .
( وللولي استرقاقه ( 2 ) إلا أن يسلم ) قبله ( 3 ) ( فالقتل لا غير )
لامتناع استرقاق المسلم ( 4 ) ابتداء ، وأخذ ماله باق على التقديرين ( 5 ) .
( ولو قتل الكافر مثله ثم أسلم القاتل فالدية ) عليه لا غير ( إن
كان المقتول ذميا ) ، لامتناع قتل المسلم بالكافر في غير ما استثني ( 6 )
ولو كان المقتول الكافر غير ذمي فلا قتل على قاتله مطلقا ( 7 ) ، ولا دية ( 8 )
( وولد الزنا إذا بلغ وعقل وأظهر الاسلام مسلم يقتل به ولد الرشدة )
بفتح الراء وكسرها : خلاف ولد الزنا ، وإن كان لشبهة ، لتساويهما
شرح
فلا معنى لاعطائه إلى أولياء المسلم ، لكونه فيئا للمسلمين حينئذ أو للإمام
عليه السلام ، على قول لا لأولياء المسلم خاصة .
( 1 ) راجع التهذيب ج 10 ص 190 .
( 2 ) أي لولي المسلم المقتول استرقاق الذمي القاتل .
( 3 ) أي قبل الاسترقاق .
( 4 ) من إضافة المصدر إلى مفعوله .
( 5 ) سواء أسلم أم لم يسلم ، لأنه إن لم يسلم فللولي استرقاقه . وتملك ماله
وإن أسلم فيقتله الولي قودا ثم يتملك ماله .
( 6 ) وهو الاعتياد .
( 7 ) سواء كان قاتله ذميا أم لا ، وسواء أسلم أم لا .
( 8 ) لأنه كان حربيا مهدور الدم .