المقتولين ( 1 ) ، أو عن دية الأخير ( 2 ) . فعلى الأول الأول ( 3 ) أيضا
وعلى الثاني الثاني ( 4 ) .
والمرجع في الاعتياد إلى العرف . وربما يتحقق بالثانية لأنه مشتق
من العود فيقتل فيها ، أو في الثالثة . وهو الأجود ، لأن الاعتياد شرط
في القصاص فلا بد من تقدمه على استحقاقه ( 5 ) .
( ويقتل الذمي بالذمي ) وإن اختلفت ملتهما كاليهودي والنصراني
( وبالذمية مع الرد ) أي رد أولياؤها عليه فاضل ديته عن دية الذمية
وهو نصف ديته ( 6 ) ( وبالعكس ) تقتل الذمية بالذمي مطلقا ( وليس
عليها غرم ) كالمسلمة إذا قتلت بالمسلم ، لأن الجاني لا يجني على أكثر
من نفسه .
( ويقتل الذمي بالمسلم ويدفع ماله ) الموجود على ملكه حالة القتل
( وولده الصغار ) غير المكلفين ( إلى أولياء المسلم ) على وجه الملك
( على قول ) الشيخ المفيد وجماعة ، وربما نسب إلى الشيخ أيضا . ولكن
قال المصنف في الشرح : إنه لم يجده في كتبه .
شرح
( 1 ) بناء على الأول وهو كون كل قتلة جزء سبب .
( 2 ) بناء على الثاني وهو كون كل قتلة شرطا وأن السبب التام هو الأخير .
( 3 ) أي فعلى كونه جزء سبب فالفاضل هو عن ديات جميع المقتولين .
( 4 ) أي وعلى كونه شرطا . وكون السبب التام هو الأخير فالفاضل هو عن دية
الأخير فقط كما بين ذلك في الهامش رقم 7 ص 58 .
( 5 ) أي وإن كان يتحقق الاعتياد بالثانية لكن بذلك قد حصل الشرط أي
شرط قتله بعد ذلك وهو في القتلة الثالثة فالاستحقاق حصل بالثالثة لمكان حصول
شرطه وهو الاعتياد قبل ذلك .
( 6 ) والنصف هو 400 درهم .