ومعه ( 1 ) يخص العام بالمخصص المفصل ، والمناقشة لفظية ( 2 ) . والأقوى
المشهور ( 3 ) .
ثم اختلف القائلون بقتله ( 4 ) ، فمنهم من جعله قودا كالشيخ ومن
تبعه ، فأوجبوا رد الفاضل من ديته .
ومنهم من جعله حدا ، لفساده ، وهو العلامة في المختلف ، وقبله ابن الجنيد
وأبو الصلاح .
ويمكن الجمع بين الحكمين ( 5 ) فيقتل لقتله وإفساده ، ويرد
الورثة الفاضل .
وتظهر فائدة القولين ( 6 ) في سقوط القود بعفو الولي ، وتوقفه
على طلبه على الأول ( 7 ) ، دون الثاني ( 8 ) ، وعلى الأول ففي توقفه
شرح
( 1 ) أي إذا كان اللفظ عاما فهو يخصص اصطلاحا بالمخصص وهي الرواية
التي مرت .
( 2 ) أي الخلاف بين الشارح والعلامة إنما هو في التعبير اللفظي فقط .
فإن العلامة عبر بالإطلاق والتقييد .
وأما الشارح فلم يعجبه هذا التعبير . وقال : الأصح هو التعبير بالعموم
والتخصيص .
( 3 ) وهو قتل المسلم بالذمي إن اعتاد ذلك .
( 4 ) أي قتل المسلم الذي اعتاد قتل الذمي .
( 5 ) أي يقتل قودا وفسادا .
( 6 ) أي كون قتله لأجل الاقتصاص ، أو لإفساده .
( 7 ) وهو كونه قصاصا .
( 8 ) وهو كونه لأجل إفساده .