تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
ومعه ( 1 ) يخص العام بالمخصص المفصل ، والمناقشة لفظية ( 2 ) . والأقوى المشهور ( 3 ) . ثم اختلف القائلون بقتله ( 4 ) ، فمنهم من جعله قودا كالشيخ ومن تبعه ، فأوجبوا رد الفاضل من ديته . ومنهم من جعله حدا ، لفساده ، وهو العلامة في المختلف ، وقبله ابن الجنيد وأبو الصلاح . ويمكن الجمع بين الحكمين ( 5 ) فيقتل لقتله وإفساده ، ويرد الورثة الفاضل . وتظهر فائدة القولين ( 6 ) في سقوط القود بعفو الولي ، وتوقفه على طلبه على الأول ( 7 ) ، دون الثاني ( 8 ) ، وعلى الأول ففي توقفه
شرح
( 1 ) أي إذا كان اللفظ عاما فهو يخصص اصطلاحا بالمخصص وهي الرواية التي مرت . ( 2 ) أي الخلاف بين الشارح والعلامة إنما هو في التعبير اللفظي فقط . فإن العلامة عبر بالإطلاق والتقييد . وأما الشارح فلم يعجبه هذا التعبير . وقال : الأصح هو التعبير بالعموم والتخصيص . ( 3 ) وهو قتل المسلم بالذمي إن اعتاد ذلك . ( 4 ) أي قتل المسلم الذي اعتاد قتل الذمي . ( 5 ) أي يقتل قودا وفسادا . ( 6 ) أي كون قتله لأجل الاقتصاص ، أو لإفساده . ( 7 ) وهو كونه قصاصا . ( 8 ) وهو كونه لأجل إفساده .