تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
( أو ) قتل ( حرا وعبدا ) كذلك ( 1 ) فإن موليي العبدين يشتركان فيه ما لم يسبق مولى الأول إلى استرقاقه قبل جنايته على الثاني ، فيكون لمولى الثاني وكذا ولي الحر ومولى العبد ( 2 ) . ولو اختار الأول المال ورضي به المولى تعلق حق الثاني برقبته . وقيل : يقدم الأول ( 3 ) لأن حقه أسبق ويسقط الثاني ، لفوات محل استحقاقه . والأول ( 4 ) أقوى .
( ومنها ( 5 ) التساوي في الدين . فلا يقتل مسلم بكافر حربيا كان ) الكافر ( أم ذميا ) ومعاهدا كان الحربي أم لا ( ولكن يعزر ) القاتل ( بقتل الذمي والمعاهد ) لتحريم قتلهما ( ويغرم دية الذمي ) ويستفاد من ذلك ( 6 ) جواز قتل الحربي بغير إذن الإمام ، وإن توقف جواز جهاده
شرح
للأول . وإلا فهو بينهما . ( 2 ) صفة للعبد . أي كان العبد المقتول يستوعب قيمة العبد القاتل . فهو للثاني إن كان القتل بعد الحكم به للأول . وإلا فهو بينهما . ( 2 ) فلو سبق ولي الأول إلى استرقاقه قبل جنايته على الثاني يكون بعد القتل الثاني للثاني . ( 3 ) أي المولى الأول فيما لو قتل اثنين في الفروض المذكورة . ( 4 ) أي القول الأول الذي كان في المتن . ( 5 ) أي من شرائط القصاص . ( 6 ) أي من تفصيل المصنف : إنه لو قتل مسلم كافرا فالمقتول إن كان حربيا فلا شئ على القاتل . وأما إذا كان ذميا أو معاهدا ، فيعزر القاتل فحسب ، ويغرم دية الذمي .