( أو ) قتل ( حرا وعبدا ) كذلك ( 1 ) فإن موليي العبدين يشتركان فيه
ما لم يسبق مولى الأول إلى استرقاقه قبل جنايته على الثاني ، فيكون لمولى
الثاني وكذا ولي الحر ومولى العبد ( 2 ) . ولو اختار الأول المال ورضي به
المولى تعلق حق الثاني برقبته .
وقيل : يقدم الأول ( 3 ) لأن حقه أسبق ويسقط الثاني ، لفوات
محل استحقاقه . والأول ( 4 ) أقوى .
( ومنها ( 5 ) التساوي في الدين . فلا يقتل مسلم بكافر حربيا كان )
الكافر ( أم ذميا ) ومعاهدا كان الحربي أم لا ( ولكن يعزر ) القاتل
( بقتل الذمي والمعاهد ) لتحريم قتلهما ( ويغرم دية الذمي ) ويستفاد
من ذلك ( 6 ) جواز قتل الحربي بغير إذن الإمام ، وإن توقف جواز جهاده
شرح
للأول . وإلا فهو بينهما .
( 2 ) صفة للعبد . أي كان العبد المقتول يستوعب قيمة العبد القاتل . فهو
للثاني إن كان القتل بعد الحكم به للأول . وإلا فهو بينهما .
( 2 ) فلو سبق ولي الأول إلى استرقاقه قبل جنايته على الثاني يكون بعد القتل
الثاني للثاني .
( 3 ) أي المولى الأول فيما لو قتل اثنين في الفروض المذكورة .
( 4 ) أي القول الأول الذي كان في المتن .
( 5 ) أي من شرائط القصاص .
( 6 ) أي من تفصيل المصنف : إنه لو قتل مسلم كافرا فالمقتول إن كان حربيا
فلا شئ على القاتل . وأما إذا كان ذميا أو معاهدا ، فيعزر القاتل فحسب ، ويغرم
دية الذمي .