تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
حقهما معا به ، وهو على ملك مالكه ، ولصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام في عبد جرح رجلين ، قال : ( هو بينهما إن كانت الجناية تحيط بقيمته قيل له : فإن جرح رجلا في أول النهار وجرح آخر في آخر النهار ؟ قال : هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الأول . قال : فإن جنى بعد ذلك جناية ؟ قال : جنايته على الأخير ) ( 1 ) . وقيل : يكون للثاني ، لصيرورته لأولياء الأول بالجناية الأولى فإذا قتل الثاني انتقل إلى أوليائه ، ولرواية علي بن عقبة عن الصادق عليه السلام في عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد ؟ قال : فقال : ( هو لأهل الأخير من القتلى إن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا استرقوه ، لأنه إذا قتل الأول استحقه أولياؤه . فإذا قتل الثاني استحق من أولياء الأول فصار لأولياء الثاني . وهكذا ( 2 ) وهذا الخبر مع ضعف سنده يمكن حمله على ما لو اختار أولياء السابق استرقاقه قبل جنايته على اللاحق ، جمعا بينه ، وبين ما سبق ( 3 ) . وكذا الحكم لو تعدد مقتوله ( 4 ) . ( وكذا لو قتل عبدين ) ( 5 ) لمالكين يستوعب كل منهما قيمته
شرح
( 1 ) ( التهذيب ) طبعة ( النجف الأشرف ) . الجزء 10 ص 195 الحديث 72 . ( 2 ) هذه الكلمة من عبارة الشارح وليس من الحديث . أما الحديث فبقيته كما يلي : فإذا قتل الثالث استحق من أولياء الثاني فصار لأولياء الثالث . فإذا قتل الرابع استحق من أولياء الثالث فصار لأولياء الرابع إن شاؤوا قتلوه ، وإن شاؤوا استرقوه . نفس المصدر . الحديث 71 . ( 3 ) وهي صحيحة زرارة التي فيها " هو بينهما " المشار إليها في الهامش 1 . ( 4 ) أي أكثر من اثنين . كما كان مفروض المتن . ( 5 ) أي لو قتل العبد عبدين فهو لمولى الثاني إن كان القتل بعد الحكم به