حقهما معا به ، وهو على ملك مالكه ، ولصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام
في عبد جرح رجلين ، قال : ( هو بينهما إن كانت الجناية تحيط بقيمته
قيل له : فإن جرح رجلا في أول النهار وجرح آخر في آخر النهار ؟
قال : هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الأول . قال : فإن جنى بعد
ذلك جناية ؟ قال : جنايته على الأخير ) ( 1 ) .
وقيل : يكون للثاني ، لصيرورته لأولياء الأول بالجناية الأولى فإذا
قتل الثاني انتقل إلى أوليائه ، ولرواية علي بن عقبة عن الصادق عليه السلام
في عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد ؟ قال : فقال : ( هو لأهل الأخير
من القتلى إن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا استرقوه ، لأنه إذا قتل الأول استحقه أولياؤه .
فإذا قتل الثاني استحق من أولياء الأول فصار لأولياء الثاني . وهكذا ( 2 )
وهذا الخبر مع ضعف سنده يمكن حمله على ما لو اختار أولياء السابق
استرقاقه قبل جنايته على اللاحق ، جمعا بينه ، وبين ما سبق ( 3 ) . وكذا
الحكم لو تعدد مقتوله ( 4 ) .
( وكذا لو قتل عبدين ) ( 5 ) لمالكين يستوعب كل منهما قيمته
شرح
( 1 ) ( التهذيب ) طبعة ( النجف الأشرف ) . الجزء 10 ص 195
الحديث 72 .
( 2 ) هذه الكلمة من عبارة الشارح وليس من الحديث . أما الحديث فبقيته
كما يلي : فإذا قتل الثالث استحق من أولياء الثاني فصار لأولياء الثالث . فإذا قتل
الرابع استحق من أولياء الثالث فصار لأولياء الرابع إن شاؤوا قتلوه ، وإن شاؤوا
استرقوه . نفس المصدر . الحديث 71 .
( 3 ) وهي صحيحة زرارة التي فيها " هو بينهما " المشار إليها في الهامش 1 .
( 4 ) أي أكثر من اثنين . كما كان مفروض المتن .
( 5 ) أي لو قتل العبد عبدين فهو لمولى الثاني إن كان القتل بعد الحكم به