تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
عن أبي عبد الله عليه السلام : ( إذا قتل الحر العبد غرم قيمته وأدب قيل : فإن كانت قيمته عشرين ألف درهم ؟ قال : لا يجاوز بقيمة عبد دية الأحرار ) ( 1 ) . ( ولا يضمن المولى جناية عبده ) على غيره ، لأن المولى لا يعقل عبدا ( وله الخيار إن كانت ) الجناية صدرت عن المملوك ( خطأ بين فكه بأقل الأمرين : من أرش الجناية . وقيمته ) ، لأن الأقل إن كان هو الأرش فظاهر ، وإن كانت القيمة فهي بدل من العين فيقوم مقامها وإلا لم تكن بدلا ، ولا سبيل إلى الزائد ، لعدم عقل المولى . وقيل : بأرش الجناية مطلقا ( 2 ) . والأول ( 3 ) أقوى ( وبين تسليمه ) إلى المجني عليه ( 4 ) أو وليه ( 5 ) ليسترقه أو يسترق منه ما قابل جنايته . ( وفي العمد التخيير ) في الاقتصاص منه ، أو استرقاقه ( للمجني عليه ، أو وليه ) . ( والمدبر ) في جميع ذلك ( كالقن ) فيقتل إن قتل عمدا حرا ، أو عبدا ، أو يدفع إلى ولي المقتول يسترقه ، أو يفديه مولاه بالأقل كما مر ( 6 ) . ثم إن فداه ، أو بقي منه شئ بعد أرش الجناية بقي على تدبيره وإلا بطل . ولو مات مولاه قبل استرقاقه وفكه فالأقوى انعتاقه ، لأنه
شرح
( 1 ) الكافي ج 7 ص 305 رقم 11 . ( 2 ) سواء ساوت قيمته أم زادت أم نقصت . ( 3 ) وهو تخيير المولى بين الأمرين وله اختيار أقلهما . ( 4 ) وهذا في صورة وقوع الجناية على الطرف . ( 5 ) وهذا في صورة وقوع الجناية على النفس . ( 6 ) في رجوع اختيار ذلك إلى المولى .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 47 | الشهيد الثاني