عن أبي عبد الله عليه السلام : ( إذا قتل الحر العبد غرم قيمته وأدب
قيل : فإن كانت قيمته عشرين ألف درهم ؟ قال : لا يجاوز بقيمة عبد
دية الأحرار ) ( 1 ) .
( ولا يضمن المولى جناية عبده ) على غيره ، لأن المولى لا يعقل
عبدا ( وله الخيار إن كانت ) الجناية صدرت عن المملوك ( خطأ بين
فكه بأقل الأمرين : من أرش الجناية . وقيمته ) ، لأن الأقل إن كان
هو الأرش فظاهر ، وإن كانت القيمة فهي بدل من العين فيقوم مقامها
وإلا لم تكن بدلا ، ولا سبيل إلى الزائد ، لعدم عقل المولى . وقيل :
بأرش الجناية مطلقا ( 2 ) . والأول ( 3 ) أقوى ( وبين تسليمه )
إلى المجني عليه ( 4 ) أو وليه ( 5 ) ليسترقه أو يسترق منه ما قابل جنايته .
( وفي العمد التخيير ) في الاقتصاص منه ، أو استرقاقه ( للمجني
عليه ، أو وليه ) .
( والمدبر ) في جميع ذلك ( كالقن ) فيقتل إن قتل عمدا حرا ، أو
عبدا ، أو يدفع إلى ولي المقتول يسترقه ، أو يفديه مولاه بالأقل كما مر ( 6 ) .
ثم إن فداه ، أو بقي منه شئ بعد أرش الجناية بقي على تدبيره
وإلا بطل . ولو مات مولاه قبل استرقاقه وفكه فالأقوى انعتاقه ، لأنه
شرح
( 1 ) الكافي ج 7 ص 305 رقم 11 .
( 2 ) سواء ساوت قيمته أم زادت أم نقصت .
( 3 ) وهو تخيير المولى بين الأمرين وله اختيار أقلهما .
( 4 ) وهذا في صورة وقوع الجناية على الطرف .
( 5 ) وهذا في صورة وقوع الجناية على النفس .
( 6 ) في رجوع اختيار ذلك إلى المولى .