الناقص بالكامل فلا شبهة فيه ، ولا يلزم مولاه الزائد عن نفسه مطلقا ( 1 ) .
( ولا يقتل الحر بالعبد ) إجماعا وعملا بظاهر الآية ( 2 ) ، وصحيحة
الحلبي ( 3 ) ، وغيره ( 4 ) عن الصادق عليه السلام : ( لا يقتل الحر بالعبد )
ورواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله ( 5 ) وادعى ( 6 ) في الخلاف
إجماع الصحابة عليه .
وهذا الحكم ( 7 ) ثابت له وإن اعتاد قتل العبيد عملا بعموم الأدلة
وإطلاقها ( 8 ) .
( وقيل ) والقائل الشيخ وجماعة : ( إن اعتاد قتلهم قتل ( 9 )
حسما ( 10 ) لجرأته ) ، وفساده ، واستنادا إلى روايات ( 11 ) لا تنهض
شرح
( 1 ) جناية كانت أو قتلا .
( 2 ) وهو قوله تعالى : الحر بالحر . والعبد بالعبد . البقرة الآية 178
( 3 ) التهذيب ج 10 ص 191 الحديث 48 .
( 4 ) نفس المصدر . الحديث 49 .
راجع نفس الباب تجد الأحاديث بهذا المضمون كثيرة .
( 5 ) راجع ( نيل الأوطار ) ج 7 ص 16 تجد اختلاف رواياتهم في ذلك .
وميل فقهائهم إلى ما يرويه أصحابنا مؤولين تلك الروايات .
( 6 ) أي الشيخ الطوسي رحمه الله .
( 7 ) وهو أن الحر لا يقتل بالعبد .
( 8 ) كما سبقت الإشارة إليها عند الهامش 3 و 4 .
( 9 ) أي الحر بالعبد عند اعتياده قتلهم .
( 10 ) أي قطعا لفساده .
( 11 ) منها ما في التهذيب عن علي عليه السلام : " أنه قتل حرا بعبد قتله عمدا "
وحملها الشيخ على اعتياده ذلك . راجع التهذيب ح 10 ص 192 فما بعد .