تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
الناقص بالكامل فلا شبهة فيه ، ولا يلزم مولاه الزائد عن نفسه مطلقا ( 1 ) .
( ولا يقتل الحر بالعبد ) إجماعا وعملا بظاهر الآية ( 2 ) ، وصحيحة الحلبي ( 3 ) ، وغيره ( 4 ) عن الصادق عليه السلام : ( لا يقتل الحر بالعبد ) ورواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله ( 5 ) وادعى ( 6 ) في الخلاف إجماع الصحابة عليه . وهذا الحكم ( 7 ) ثابت له وإن اعتاد قتل العبيد عملا بعموم الأدلة وإطلاقها ( 8 ) . ( وقيل ) والقائل الشيخ وجماعة : ( إن اعتاد قتلهم قتل ( 9 ) حسما ( 10 ) لجرأته ) ، وفساده ، واستنادا إلى روايات ( 11 ) لا تنهض
شرح
( 1 ) جناية كانت أو قتلا . ( 2 ) وهو قوله تعالى : الحر بالحر . والعبد بالعبد . البقرة الآية 178 ( 3 ) التهذيب ج 10 ص 191 الحديث 48 . ( 4 ) نفس المصدر . الحديث 49 . راجع نفس الباب تجد الأحاديث بهذا المضمون كثيرة . ( 5 ) راجع ( نيل الأوطار ) ج 7 ص 16 تجد اختلاف رواياتهم في ذلك . وميل فقهائهم إلى ما يرويه أصحابنا مؤولين تلك الروايات . ( 6 ) أي الشيخ الطوسي رحمه الله . ( 7 ) وهو أن الحر لا يقتل بالعبد . ( 8 ) كما سبقت الإشارة إليها عند الهامش 3 و 4 . ( 9 ) أي الحر بالعبد عند اعتياده قتلهم . ( 10 ) أي قطعا لفساده . ( 11 ) منها ما في التهذيب عن علي عليه السلام : " أنه قتل حرا بعبد قتله عمدا " وحملها الشيخ على اعتياده ذلك . راجع التهذيب ح 10 ص 192 فما بعد .