تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
هذا ( 1 ) إذا كان القطع بضربة واحدة ، ولو كان بأزيد ثبتت لها دية الأربع ، أو القصاص في الجميع من غير رد ، لثبوت حكم السابق ( 3 ) فيستصحب . وكذا حكم الباقي ( 3 ) . ( ويقتل العبد بالحر والحرة ) وإن زادت قيمته عن الدية ، ولا يرد على مولاه الزائد لو فرض كما لا يلزمه الاكمال لو نقص ( وبالعبد وبالأمة ) ( 4 ) سواء كانا ( 5 ) لمالك واحد أم مالكين ، وسواء تساوت قيمتهما ( 6 ) أم اختلفت . ( وتقتل الأمة بالحر والحرة وبالعبد والأمة ) مطلقا ( 7 ) . ( وفي اعتبار القيمة هنا ) أي في قتل المملوك مثله ( قول ) فلا يقتل الكامل بالناقص ، إلا مع رد التفاوت على سيد الكامل ، لأن ضمان المملوك يراعى فيه المالية فلا يستوفي الزائد بالناقص بل بالمساوي . ويحتمل جواز القصاص مطلقا ( 8 ) من غير رد لقوله تعالى : ( النفس بالنفس ) ، وقوله : ( الحر بالحر والعبد بالعبد ) أما قتل
شرح
( 1 ) أي الحكم المذكور في صورة قطع أربع أصابع منها . ( 2 ) لأنها عند قطع إصبعها الواحدة استحقت قطع إصبعه . وكذلك عند الثانية والثالثة . فيستصحب بقاء هذا الحكم . ( 3 ) أي الثانية . والثالثة . والرابعة . ( 4 ) أي يقتل العبد بالعبد ، وبالأمة . ( 5 ) أي القاتل والمقتول . ( 6 ) أي قيمة القاتل والمقتول المملوكين . ( 7 ) سواء تساوت قيمتهما أم اختلفت . ( 8 ) سواء في الناقص والكامل .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 44 | الشهيد الثاني