هذا ( 1 ) إذا كان القطع بضربة واحدة ، ولو كان بأزيد ثبتت لها
دية الأربع ، أو القصاص في الجميع من غير رد ، لثبوت حكم السابق ( 3 )
فيستصحب . وكذا حكم الباقي ( 3 ) .
( ويقتل العبد بالحر والحرة ) وإن زادت قيمته عن الدية ، ولا يرد
على مولاه الزائد لو فرض كما لا يلزمه الاكمال لو نقص
( وبالعبد وبالأمة ) ( 4 ) سواء كانا ( 5 ) لمالك واحد أم مالكين ، وسواء
تساوت قيمتهما ( 6 ) أم اختلفت .
( وتقتل الأمة بالحر والحرة وبالعبد والأمة ) مطلقا ( 7 ) .
( وفي اعتبار القيمة هنا ) أي في قتل المملوك مثله ( قول ) فلا
يقتل الكامل بالناقص ، إلا مع رد التفاوت على سيد الكامل ، لأن ضمان
المملوك يراعى فيه المالية فلا يستوفي الزائد بالناقص بل بالمساوي .
ويحتمل جواز القصاص مطلقا ( 8 ) من غير رد لقوله تعالى : ( النفس
بالنفس ) ، وقوله : ( الحر بالحر والعبد بالعبد ) أما قتل
شرح
( 1 ) أي الحكم المذكور في صورة قطع أربع أصابع منها .
( 2 ) لأنها عند قطع إصبعها الواحدة استحقت قطع إصبعه . وكذلك عند
الثانية والثالثة . فيستصحب بقاء هذا الحكم .
( 3 ) أي الثانية . والثالثة . والرابعة .
( 4 ) أي يقتل العبد بالعبد ، وبالأمة .
( 5 ) أي القاتل والمقتول .
( 6 ) أي قيمة القاتل والمقتول المملوكين .
( 7 ) سواء تساوت قيمتهما أم اختلفت .
( 8 ) سواء في الناقص والكامل .