تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
في الجراحات ، حتى تبلغ الثلث سواء ، فإذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل وسفلت المرأة ) ( 1 ) وقال الشيخ رحمه الله : ما لم تتجاوز الثلث ( 2 ) والأخبار الصحيحة حجة المشهور ( 3 ) . إذا تقرر ذلك فلو قطع منها ثلاث أصابع استوفت مثلها منه قصاصا من غير رد . ولو قطع أربعا ( 4 ) لم تقطع منه ( 5 ) الأربع إلا بعد رد دية إصبعين ( 6 ) . وهل لها القصاص في إصبعين من دون رد ؟ وجهان ، منشؤهما وجود المقتضي لجوازه كذلك ، وانتفاء المانع . أما الأول ( 7 ) فلان قطع إصبعين منها يوجب ذلك ( 8 ) فالزائد أولى .
شرح
( 1 ) التهذيب ج 10 ص 184 . الحديث 17 . ( 2 ) أي قال الشيخ : إن المرأة تعاقل الرجل إلى حد الثلث . فإذا تجاوزت ديتها الثلث رجعت إلى النصف . وأما المشهور فقائلون بأن المرأة تعاقل الرجل ما لم تبلغ الثلث فإذا بلغته رجعت إلى النصف . فالفرق بين الشيخ والمشهور إنما هو عند بلوغ ديتها نفس الثلث . فالمشهور يقولون برجوعها إلى النصف حينئذ وأما الشيخ فيحكم باستمرار . المساواة . وأما بعد تجاوز الثلث فترجع إلى النصف . ( 3 ) لأنها ذكرت : فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف . ( 4 ) أي قطع الرجل أربع أصابع من المرأة . ( 5 ) أي من رجل قصاصا ، ( 6 ) أي تدفع المرأة إلى الرجل دية إصبعين ثم تقطع منه أربع أصابع قصاصا . ( 7 ) أي وجود المقتضي . ( 8 ) يعني لو كان المقطوع من المرأة إصبعين لكان لها حق قطع الإصبعين