تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
بالرجل كذلك ( 1 ) . ( ويقتص للمرأة من الرجل في الطرف من غير رد حتى تبلغ ) دية الطرف ( ثلث دية الحر ) فصاعدا ( فتصير على النصف ) ( 2 ) وكذا البحث في الجراح يتساويان فيها دية وقصاصا ما لم تبلغ ثلث الدية ( 3 ) فإذا بلغته ردت المرأة إلى النصف . ومستند التفصيل ( 4 ) أخبار كثيرة منها : صحيحة أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال : قلت له : ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها ؟ قال : عشر من الإبل . قلت : قطع اثنتين . قال : عشرون من الإبل . قلت : قطع ثلاثا ، قال : ثلاثون من الإبل . قال : قلت : قطع أربعا . قال : عشرون من الإبل ، قلت : سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ، ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون ! إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق ، فنبرأ ممن قاله ، ونقول : الذي جاء به شيطان ! فقال عليه السلام : مهلا يا أبان ، إن هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وآله : إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية ، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف . يا أبان إنك أخذتني بالقياس ، والسنة إذا قيست انمحق الدين ) ( 5 ) . وروى تفصيل الجراح جميل بن دراج عنه عليه السلام ( قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة بينها وبين الرجل قصاص قال : نعم
شرح
( 1 أي يقتل الخنثى بالرجل ولا رد . ( 2 ) أي نصف دية الرجل . ( 3 ) أي ما لم تبلغ دية المرأة ثلث دية الرجل ( 4 ) أي المذكور هنا من أن المرأة تعاقل الرجل إلى الثلث فإذا بلغته ردت إلى النصف . ( 5 ) التهذيب ج 10 ص 184 . الحديث 16 .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 41 | الشهيد الثاني