بالرجل كذلك ( 1 ) .
( ويقتص للمرأة من الرجل في الطرف من غير رد حتى تبلغ )
دية الطرف ( ثلث دية الحر ) فصاعدا ( فتصير على النصف ) ( 2 )
وكذا البحث في الجراح يتساويان فيها دية وقصاصا ما لم تبلغ ثلث الدية ( 3 )
فإذا بلغته ردت المرأة إلى النصف .
ومستند التفصيل ( 4 ) أخبار كثيرة منها : صحيحة أبان بن تغلب عن أبي
عبد الله عليه السلام ( قال : قلت له : ما تقول في رجل قطع إصبعا
من أصابع المرأة كم فيها ؟ قال : عشر من الإبل . قلت : قطع اثنتين .
قال : عشرون من الإبل . قلت : قطع ثلاثا ، قال : ثلاثون من الإبل . قال :
قلت : قطع أربعا . قال : عشرون من الإبل ، قلت : سبحان الله يقطع
ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ، ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون ! إن هذا
كان يبلغنا ونحن بالعراق ، فنبرأ ممن قاله ، ونقول : الذي جاء به شيطان !
فقال عليه السلام : مهلا يا أبان ، إن هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وآله :
إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية ، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف .
يا أبان إنك أخذتني بالقياس ، والسنة إذا قيست انمحق الدين ) ( 5 ) .
وروى تفصيل الجراح جميل بن دراج عنه عليه السلام ( قال سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة بينها وبين الرجل قصاص قال : نعم
شرح
( 1 أي يقتل الخنثى بالرجل ولا رد .
( 2 ) أي نصف دية الرجل .
( 3 ) أي ما لم تبلغ دية المرأة ثلث دية الرجل
( 4 ) أي المذكور هنا من أن المرأة تعاقل الرجل إلى الثلث فإذا بلغته ردت
إلى النصف .
( 5 ) التهذيب ج 10 ص 184 . الحديث 16 .