تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
الدالتين على ذلك صريحا ، وأن الجاني لا يجني على أكثر من نفسه . ومقابل الأقوى رواية أبي مريم الأنصاري عن الباقر عليه السلام في امرأة قتلت رجلا قال : ( تقتل ويؤدي وليها بقية المال ) ( 1 ) وهي مع شذوذها لا قائل بمضمونها من الأصحاب . قال المصنف في الشرح ( 2 ) : وليس ببعيد دعوى الاجماع على هذه المسألة . وأولى منه ( 4 ) قتل المرأة بالخنثى ، ولا رد . وقتل الخنثى
شرح
دية الرجل ، وإن قتلت المرأة الرجل قتلت به وليس لهم إلا نفسها . وإليك صحيحة عبد الله بن سنان . عن عبد الله ابن سنان قال : سمعت ( أبا عبد الله ) عليه السلام يقول في رجل قتل امرأته متعمدا . فقال : إن شاء أهلها أن يقتلوه يردوا إلى أهله نصف الدية ، وإن شاؤوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم . وقال في امرأة قتلت زوجها متعمدة . فقال : إن شاء أهلها أن يقتلوها قتلوها ، وليس يجني أحد أكثر من جنايته على نفسه . نفس المصدر . ص 181 . الحديث 4 . ( 1 ) نفس المصدر ص 183 . الحديث 14 . وهي شاذة ، لمخالفتها الأخبار الكثيرة المصرحة بأن لا يجني الجاني على أكثر من نفسه . ( 2 ) أي في شرح الإرشاد . ( 3 ) أي في مسألة قتل المرأة الرجل فتقتل ولا شئ سواه . ( 4 ) أي من قتل المرأة بالرجل ، لأنه لو كانت تقتل بإزاء قتلها الرجل ولا شئ سوى قتلها ففي قتلها الخنثى يكون ذلك بطريق أولى .