والشرف . والغنى . والفقر . والصحة . والمرض . والقوة . والضعف
والكبر . والصغر ، أم تفاوتا وإن أشرف المريض على الهلاك ، أو كان
الطفل مولودا في الحال .
( و ) الحر ( بالحرة مع رد ) وليها عليه ( نصف ديته ) ، لأن
ديته ضعف ديتها ، وبالخنثى مع رد ربع الدية ، والخنثى بالمرأة مع رد
الربع عليه كذلك .
( والحرة بالحرة ) ولا رد إجماعا ( والحر ( 1 ) ولا يرد ) أولياؤها
على الحر شيئا ( على الأقوى ) ، لعموم ( النفس بالنفس ) ( 2 )
وخصوص صحيحتي الحلبي ، وعبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام ( 3 )
شرح
بالحر . والعبد بالعبد . والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه
شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم
ورحمة .
البقرة : الآية 178
( 1 ) أي تقتل الحرة بالحر أي تقتل المرأة بالرجل .
( 2 ) وهو قوله تعالى : وكتبنا عليهم فيها إن النفس بالنفس
والعين بالعين .
المائدة الآية : 45
( 3 ) راجع ( التهذيب ) طبعة ( النجف الأشرف ) سنة 1382 الطبعة الثانية
ج 10 ص 180 .
إليك نص صحيحة الحلبي :
عن ابن أبي عمير عن الحلبي عن ( أبي عبد الله ) عليه السلام في الرجل يقتل
المرأة متعمدا فأراد أهل المرأة أن يقتلوه .
قال : ذلك لهم إن أدوا إلى أهله نصف الدية ، وإن قبلوا الدية فلهم نصف