تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
وضابطه : اعتبار دية المقتول ( 1 ) إن كان حرا . فإن زادت عن جنايته دفع إليه الزائد ، وإن ساوت ، أو نقصت اقتصر على قتله ، وقيمة العبد كذلك ما لم تزد عن دية الحر ( 2 ) ورد الشريك الذي لا يقتل ما قابل جنايته من دية المقتول ( 3 ) على الشريك ، إن استوعبت فاضل ديته أو قيمته للمردود ، وإلا رد الفاضل ( 4 ) إلى الولي . وكذا القول لو كان الاشتراك في قتل امرأة ، أو خنثى ، ويجب تقديم الرد على الاستيفاء في جميع الفروض .
( القول في شرائط القصاص ) وهي خمسة ( فمنها التساوي في الحرية أو الرق فيقتل الحر بالحر ) سواء كان القاتل ناقص الأطراف ( 5 ) ، عادم الحواس ( 6 ) والمقتول صحيح ، أم بالعكس ، لعموم الآية ( 7 ) ، سواء تساويا في العلم .
شرح
( 1 ) أي يلحظ دية الذي قتل قصاصا . ( 2 ) إن ساوت جنايته ، أو نقصت عنها فلا شئ له . ولكن إن زادت قيمته عن جنايته وكانت الزيادة فوق دية الحر فالمردود عليه إنما هو التفاوت ما بين جنايته إلى دية حر . دون ما زاد . ( 3 ) أي الذي قتل قصاصا . ( 4 ) أي رد الفاضل عن جناية الذي يراد قتله . ( 5 ) بأن كان ناقص اليد ، أو الرجل . ( 6 ) بأن كان أعمى أو أصم . ( 7 ) وهو قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر