تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
الزائد . ثم إن كان الأقل هو قيمة العبد فعلى الولي اكمال نصف الدية لأولياء الحر . ( 1 ) ( والرد على مولى العبد من ) شريكه ( الحر ) إن اختار الولي العبد ( وكان له فاضل ) من قيمته عن جنايته بأن تجاوزت قيمته نصف دية الحر ، ثم إن استوعبت قيمته الدية ( 2 ) فله جميع المردود من الحر ( 3 ) وإن كانت أقل ( 4 ) فالزائد من المردود عن قيمته بعد حط مقابل جنايته لولي المقتول . ( وإلا ) يكن له فضل بأن كانت قيمة العبد نصف دية الحر أو أنقص ( رد ) الحر عوض جنايته وهو نصف الدية ( على المولى ) إن شاء . هذا هو المحصل في المسألة ( 5 ) وفيها أقوال أخر مدخولة ( 6 ) ( ومنه ( 7 ) يعرف حكم اشتراك العبد والمرأة ) في قتل الحر ( وغير ذلك ) من الفروض كاشتراك كل من الحر والعبد والمرأة مع الخنثى واجتماع الثلاثة وغيرها .
شرح
( 1 ) خلاصته : إن الولي لو اختار قتل الحر فلولي الحر نصف ديته . وهذا النصف يجب رده من مولى العبد إلى ولي الحر إن كانت قيمة عبده أكثر ، أو مساوية له . وإن كانت قيمته أقل دفع هذا الأقل . والباقي إلى أن يكمل النصف يجب على ولي المقتول رده . ( 2 ) أي كانت قيمته ألف دينار . ( 3 ) وهو مبلغ خمسمائة دينار . ( 4 ) أي كانت قيمة العبد أقل من النصف . ( 5 ) أي مسألة اشتراك حر وعبد في قتل حر . ( 6 ) أي فيها إشكال . ( 7 ) أي من الحكم المذكور في العبد والحر .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 37 | الشهيد الثاني