الزائد . ثم إن كان الأقل هو قيمة العبد فعلى الولي اكمال نصف الدية
لأولياء الحر . ( 1 )
( والرد على مولى العبد من ) شريكه ( الحر ) إن اختار الولي
العبد ( وكان له فاضل ) من قيمته عن جنايته بأن تجاوزت قيمته نصف
دية الحر ، ثم إن استوعبت قيمته الدية ( 2 ) فله جميع المردود من الحر ( 3 )
وإن كانت أقل ( 4 ) فالزائد من المردود عن قيمته بعد حط مقابل جنايته
لولي المقتول .
( وإلا ) يكن له فضل بأن كانت قيمة العبد نصف دية الحر
أو أنقص ( رد ) الحر عوض جنايته وهو نصف الدية ( على المولى )
إن شاء .
هذا هو المحصل في المسألة ( 5 ) وفيها أقوال أخر مدخولة ( 6 ) ( ومنه ( 7 )
يعرف حكم اشتراك العبد والمرأة ) في قتل الحر ( وغير ذلك ) من الفروض
كاشتراك كل من الحر والعبد والمرأة مع الخنثى واجتماع الثلاثة وغيرها .
شرح
( 1 ) خلاصته : إن الولي لو اختار قتل الحر فلولي الحر نصف ديته .
وهذا النصف يجب رده من مولى العبد إلى ولي الحر إن كانت قيمة عبده أكثر ،
أو مساوية له . وإن كانت قيمته أقل دفع هذا الأقل . والباقي إلى أن يكمل النصف
يجب على ولي المقتول رده .
( 2 ) أي كانت قيمته ألف دينار .
( 3 ) وهو مبلغ خمسمائة دينار .
( 4 ) أي كانت قيمة العبد أقل من النصف .
( 5 ) أي مسألة اشتراك حر وعبد في قتل حر .
( 6 ) أي فيها إشكال .
( 7 ) أي من الحكم المذكور في العبد والحر .