تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
بين المقتولتين بالسوية ، لأن ذلك ( 1 ) هو الفاضل لهما عن جنايتهما . وهو ( 2 ) ثلث ديتهما ، أو قتل واحدة ردت الباقيتان على المقتولة ثلث ديتها ( 3 ) . وعلى الولي ( 4 ) نصف دية الرجل . وكذا قياس الباقي ( 5 ) . ( ولو اشترك ) في قتل الرجل ( رجل وامرأة ) واختار الولي قتلهما ( فلا رد للمرأة ) إذ لا فاضل لها من ديتها عما يخص جنايتها ( 6 ) ( ويرد على الرجل نصف ديته ) لأنه الفاضل من ديته عن جنايته ( 7 ) والرد ( من الولي إن قتلهما ) ، أو من المرأة لو لم تقتل ، لأنه مقدار جنايتها . ( ولو قتلت المرأة ) خاصة فلا شئ لها ( 8 ) و ( رد الرجل على الولي نصف الدية ) مقابل جنايته ( 9 ) . هذا هو المشهور بين الأصحاب وعليه العمل .
شرح
( 1 ) أي ثلث دية الرجل . ( 2 ) أي الجناية . ( 3 ) وهو سدس دية الرجل أي 6 / 166 4 دينارا . ( 4 ) أي ردت المرأتان الباقيتان على الولي نصف دية الرجل وهي خمسمائة دينار ( 5 ) فلو كن أربعا فقتل واحدة منهن ردت الثلاث الباقيات على المقتولة كل واحدة ربع ديتها ، وعلى ولي المقتول نصف ديته ولو قتل اثنتين منهن ردت الباقيتان على كل واحدة ربع الدية ولا شئ لولي المقتول . وهكذا . ( 6 ) لأن ديتها نصف دية الرجل فتشمل جنايتها التي هي النصف تمام ديتها . ( 7 ) لأن ديته كاملة ويخص من جنايته نصف دية المقتول . فإذا قتله الولي فعليه أن يرد نصف ديته . ( 8 ) لأن ديتها نصف دية الرجل . ( 9 ) لأن جنايتها كانت بالنصف فله نصف ديته .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 34 | الشهيد الثاني