بين المقتولتين بالسوية ، لأن ذلك ( 1 ) هو الفاضل لهما عن جنايتهما . وهو ( 2 )
ثلث ديتهما ، أو قتل واحدة ردت الباقيتان على المقتولة ثلث ديتها ( 3 ) .
وعلى الولي ( 4 ) نصف دية الرجل . وكذا قياس الباقي ( 5 ) .
( ولو اشترك ) في قتل الرجل ( رجل وامرأة ) واختار الولي
قتلهما ( فلا رد للمرأة ) إذ لا فاضل لها من ديتها عما يخص جنايتها ( 6 )
( ويرد على الرجل نصف ديته ) لأنه الفاضل من ديته عن جنايته ( 7 )
والرد ( من الولي إن قتلهما ) ، أو من المرأة لو لم تقتل ، لأنه مقدار
جنايتها .
( ولو قتلت المرأة ) خاصة فلا شئ لها ( 8 ) و ( رد الرجل
على الولي نصف الدية ) مقابل جنايته ( 9 ) . هذا هو المشهور بين الأصحاب
وعليه العمل .
شرح
( 1 ) أي ثلث دية الرجل .
( 2 ) أي الجناية .
( 3 ) وهو سدس دية الرجل أي 6 / 166 4 دينارا .
( 4 ) أي ردت المرأتان الباقيتان على الولي نصف دية الرجل وهي خمسمائة دينار
( 5 ) فلو كن أربعا فقتل واحدة منهن ردت الثلاث الباقيات على المقتولة
كل واحدة ربع ديتها ، وعلى ولي المقتول نصف ديته ولو قتل اثنتين منهن ردت
الباقيتان على كل واحدة ربع الدية ولا شئ لولي المقتول . وهكذا .
( 6 ) لأن ديتها نصف دية الرجل فتشمل جنايتها التي هي النصف تمام ديتها .
( 7 ) لأن ديته كاملة ويخص من جنايته نصف دية المقتول . فإذا قتله الولي
فعليه أن يرد نصف ديته .
( 8 ) لأن ديتها نصف دية الرجل .
( 9 ) لأن جنايتها كانت بالنصف فله نصف ديته .