تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
ولو قتل واحد أدى الباقيان إلى ورثته ثلثي الدية ولا شئ على الولي . ولو طلب ( 1 ) الدية كانت عليهم بالسوية ( 2 ) إن اتفقوا على أدائها ( 3 ) وإلا فالواجب تسليم نفس القاتل . هذا ( 4 ) كله مع اتحاد ولي المقتول ، أو اتفاق المتعدد على الفعل الواحد ( 5 ) ، ولو اختلفوا فطلب بعضهم القصاص ، وبعض الدية قدم مختار القصاص بعد رد نصيب طالب الدية منها ( 6 ) . وكذا لو عفا البعض ( 7 ) إلا أن الرد هنا على القاتل . وستأتي الإشارة إليه .
( الثالثة لو اشترك في قتله ) أي قتل الذكر ( امرأتان قتلتا به
شرح
( 1 ) أي ولي المقتول . ( 2 ) فلو كانوا ثلاثة كان الواجب على كل واحد ثلث الدية ، ولو كانوا أربعة فالواجب على كل واحد ربع الدية . ولو كانوا خمسة فالواجب على كل واحد خمس الدية وهكذا . ( 3 ) بأن وافقوا على دفع الدية إلى الولي . ( 4 ) أي ما قيل في هذه الصور المذكورة . ( 5 ) من القصاص أو الدية . ( 6 ) أي من الدية . والراد هو الولي الذي اختار القصاص . والمعنى : أن مختار القصاص يرد على مختار الدية مقدار نصيبه من الدية . فإن كان ولي المقتول اثنين فاختار أحدهما القصاص ، والآخر الدية يدفع مختار القصاص إلى أخيه خمسمائة دينار . ( 7 ) أي يقدم مختار العفو . فيرد على باقي الأولياء نصيبهم من الدية . لكن الراد هنا هو القاتل ، لا العافي .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 31 | الشهيد الثاني