ولو قتل واحد أدى الباقيان إلى ورثته ثلثي الدية ولا شئ على الولي .
ولو طلب ( 1 ) الدية كانت عليهم بالسوية ( 2 ) إن اتفقوا على أدائها ( 3 )
وإلا فالواجب تسليم نفس القاتل .
هذا ( 4 ) كله مع اتحاد ولي المقتول ، أو اتفاق المتعدد على الفعل
الواحد ( 5 ) ، ولو اختلفوا فطلب بعضهم القصاص ، وبعض الدية قدم
مختار القصاص بعد رد نصيب طالب الدية منها ( 6 ) . وكذا لو عفا
البعض ( 7 ) إلا أن الرد هنا على القاتل . وستأتي الإشارة إليه .
( الثالثة لو اشترك في قتله ) أي قتل الذكر ( امرأتان قتلتا به
شرح
( 1 ) أي ولي المقتول .
( 2 ) فلو كانوا ثلاثة كان الواجب على كل واحد ثلث الدية ، ولو كانوا أربعة
فالواجب على كل واحد ربع الدية . ولو كانوا خمسة فالواجب على كل واحد خمس
الدية وهكذا .
( 3 ) بأن وافقوا على دفع الدية إلى الولي .
( 4 ) أي ما قيل في هذه الصور المذكورة .
( 5 ) من القصاص أو الدية .
( 6 ) أي من الدية . والراد هو الولي الذي اختار القصاص .
والمعنى : أن مختار القصاص يرد على مختار الدية مقدار نصيبه من الدية . فإن
كان ولي المقتول اثنين فاختار أحدهما القصاص ، والآخر الدية يدفع مختار القصاص
إلى أخيه خمسمائة دينار .
( 7 ) أي يقدم مختار العفو . فيرد على باقي الأولياء نصيبهم من الدية .
لكن الراد هنا هو القاتل ، لا العافي .